مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– أحمد عيساوي، بصفته مفتشا،
– ابراهيم آيت عمران، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام،
– خديجة بوزعباطة، بصفتها نائبة مدير لتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– محمد الأمين برانجية، بصفته نائب مدير لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.