مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.