مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف مسلي، بصفته أمينا عاما لجامعة وهران .1 ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.