مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– أحمد عيساوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– بوبكر دحلال، مفتشا،
– ابراهيم آيت عمران، مديرا للدراسات،
– مراد العالية، مديرا للاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– محمد الأمين برانجية، مديرا لتطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– إسحاق غني، مديرا للخدمات المالية البريدية،
– لعرج زروقي، مديرا لتطوير مجتمع المعلومات،
– حمزة بختي، مديرا لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها،
– سمير زواوي، مديرا للخدمات البريدية،
– خديجة بوزعباطة، نائبة مدير لتطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– نادية طالب، نائبة مدير لتسيير المشاريع،
– كنزة شطابي، نائبة مدير للخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– خديجة بن بوشعيب، نائبة مدير للاتصالات اللاسلكية،
– مهدية ريغي، نائبة مدير لتطوير أنظمة الإعلام،
– سميحة سمان، نائبة مدير للدراسات والاستشراف،
– مرزاق العيشاوي، نائب مدير لتقييس الخدمات المالية البريدية،
– عبد الوهاب قليزرة، نائب مدير لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– محمد عباد، نائب مدير للتنظيم،
– عيماد العزري، نائب مدير للشؤون القانونية،
– عمار شوط، نائب مدير للوسائل العامة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.