مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد رضا مازوني، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.