مرسوم رئاسي رقم 21-237
مرسوم رئاسي رقم 21–237 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن إلغاء أحكام تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21–161 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 المتعلقة بتعيين السيّد مصطفى بودينة، عضوا في مجلس الأمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 21-01
- مرسوم رئاسي رقم 21-161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.