مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين الدائم المساعد لدى اللّجنة الوطنية للتضامن
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين الدائم المساعد لدى اللّجنة الوطنية للتضامن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد رشيد كسيلي، بصفته أمينا دائما مساعدا لدى اللّجنة الوطنية للتضامن. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.