قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دوج 50 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25 دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 دج لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1974 وباختيارهم الطبى ومثولهم امام لجنة النداء . 1209 مرسوم رقم 71-236 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 25 غشت سنة 1971 يتضمن التصريح بان أشغال بناء ميدان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو
- للرمي تابع لوزارة الدفاع الوطنى من المنفعة العمومية ومن سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامور المستعجلة . 1207 الامطار للتكوين والابحاث . 1210 مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق - قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 24 يوليو سنة 1971 تتضمن ترقية ضباط العامل .. فى الجيش | غشت سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية 1208 | لشحن وتفريغ البضائع .. 1210
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17
- نشت سنة 1971 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم وتسيير لجنة للعقوبات في مسائل النقل البرى في كل ولاية . 1210 مقرر مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل فى مخطط النقل العمومي للمسافرين 1210 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391
- الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد التاريخ الذى يبتدىء منه تسيير مركز التكوين الادارى لبشار كمؤسسة عمومية ذات طابع ادارى . 1210 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 |
- الموافق 21 يوليو سنة 1971 ، يتعلق بنظام الشواطيء. 1211 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1971-1972 1213 وزارة الاخبار والثقافة
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 139 الموافق 28 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مصف للمهرجان الثقافي الافريقي الاول .. 1213 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الحد الاقصى للمرتبات أو المعاشات وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن الترخيص بعدم وضع بيان سعر البيع على علب التبغ من الانتاج الوطني 1214
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق الواجب دفعه للمقطرين عن أداء ثمن الكحول المنتجة . 1215
- قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المهن الطبية الخاضعة للاقتطاع الاستثنائى المؤقت البالغ 10 ٪ • 1215 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين فى فرع « البناءات والانشاءات » . 1215
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين فى فرع « الورشات والانشاءات » . 1217
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية • 1218
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي بين الجزائر ورواندة . 1219 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتضمن نتائج امتحان التخرج للتلاميذ الاساتذة الخاضعة للاشتراكات فيما يخص نظام الضمان الاجتماعي | المساعدين للتربية البدنية والرياضية من المركز الوطني للموظفين .. 1214 وزارة التجارة
-
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية .. 1214 للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1219 كتابة الدولة للتخطيط
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 7-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الإحصاء . 1220
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 71 236 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق
- 25 غشت سنة 1971 يتضمن التصريح بان اشغال بناء ميدان للرمي تابع لوزارة الدفاع الوطنى من المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 59 680 المؤرخ في 19 مايو سنة 1959 - والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتصريح بأن بعض اصناف الاشغال أو العمليات من المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 958 المؤرخ في 6 سبتمبر | سنة - 1960 والمتضمن التطبيق في - الجزائر للامر رقم 58-997 | المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية لاجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة - 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق باجراءات التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد القطع الارضية التي يتعين نزعها وبالقرار المتعلق بقابلية التخلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-754 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بتنظيم وتسيير المحاكم القضائية المختصة في مسائل نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية وبالاجراءات المتبعة امام المحاكم المذكورة وبتحديد مبلغ التعويضات ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 755 المؤرخ في 19 يوليو سنة - 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية بشأن النفقات والمصاريف المتعلقة بالعقود التي ستحرر في مسائل نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 756 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن تحديد - تاريخ الدخول فى حيز التنفيذ للمرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه - 6
- 6 وبمقتضى المرسوم رقم 61-784 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1961 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 60 958 المؤرخ- في 6 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه - 6 وبمقتضى المرسوم رقم 62 363 المؤرخ في 19 مارس- وبعد الاطلاع على مختلف الاوراق المتعلقة باشغال بناء- ميدان للرمي تابع لوزارة الدفاع الوطني ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات السابقة التي تم- اجراؤها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن الاشغال المتعلقة ببناء ميدان رمي حاسي بحبح وأكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة لانجاز هذه العملية هي من المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة . المادة 2 : يتم انجاز الاشغال واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه داخل مساحة تبلغ نحو 40 كيلومترا مربعا وتشمل مجموعات الاراضي المذكورة أدناه والتابعة للمجالس الشعبية البلدية لحاسي بحبح وتاقين والادريسية دوار عبد العزيز المجموعة رقم 20 جماعية المجموعة رقم 11 بلدية المجموعة رقم 10 بلدية المجموعة رقم 19 بلدية المجموعة رقم 39 ( جزء ) جماعية دوار سي احمد المجموعة رقم 79 بلدية المجموعة رقم 149 جماعية المجموعة رقم 15 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 2 جماعية المجموعة رقم 47 جماعية دوار غويني المجموعة رقم 88 خاصة المجموعة رقم 159 جماعية المجموعة رقم 100 جماعية سنة 1962 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتصريح | المجموعة رقم 17 بلدية بأن بعض اصناف الاشغال والعمليات من المنفعة العمومية ، المجموعة رقم 162 جماعية
1206 الجريدة الرسمية المجموعة رقم 157 جماعية المجموعة رقم 158 جماعية المجموعة رقم 152 جماعية المجموعة رقم 154 جماعية المجموعة رقم 13 ) جزء ) من أملاك الدولة المجموعة رقم 163 عمومية المجموعة رقم 18 بلدية المجموعة رقم 150 جماعية المجموعة رقم 19 بلدية المجموعة رقم 191 عمومية المجموعة رقم 161 جماعية دوار بورنان المجموعة رقم 40 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 38 خاصة المجموعة رقم 12 جماعية المجموعة رقم 41 جماعية المجموعة رقم 4 ( جزء ) بلدية المجموعة رقم 47 جماعية المجموعة رقم 25 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 12 بلدية المجموعة رقم 3 من أملاك الدولة المادة 3 : يتم اكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه ، بطريق نزع الملكية ضمن شروط القانون العام ، وذلك في حالة عدم اتفاق ودي .. ويجب ان يتم هذا الاكتساب فى أجل خمسة أعوام ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 تتضمن ترقية ضباط في الجيش العامل
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يرقى الرائد عبد الحميد الاطرش ، الى رتبة مقدم في الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1971 • المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 | يوليو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ،
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يرقى الرائد رابح بوتلة ، الى رتبة مقدم فى الجيش العامل ويرتب في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1971 • المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ،
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يرقى النقباء : عبد النور بقه
- مصطفى بن لوصيف مجدوب الاكحل عياط
- عبد القادر فلوحي
- العربي بلخير الطاهر مضوي عبد الرحمن بن الاطرش
- على عزى
- سي العربي سي الحسن الى رتبة رائد في الجيش العامل ويرتبون في هذا الصف ابتداء من 19 يونيو سنة 1971 المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطنى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 .10 هواري بومدين قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1974 و باختيارهم الطبى ومثولهم امام لجنة النداء ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 6 69-6 69 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر | رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 7 منه . …
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-2 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وباهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الاولى عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1972 وباختيارهم الطبى ومثولهم امام لجان النداء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى احصاء الشبان من جنسية جزائرية المولودين بين اول يناير و 31 ديسمبر سنة 1954 من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين ضمن نفس الكيفيات التي تم فيها احصاء الصفوف السابقة . المادة 2 : يجرى الاحصاء من اول يناير إلى 28 فبراير سنة 1972 في مجموع التراب الوطني . المادة 3 : توضع جداول الاحصاء فى ثلاثة نسخ ترسل اثنتان منها الى مركز الولاية قبل اول ابريل سنة 1972 وتوجه الولاية احداهما مصحوبة بالمذكرات الفردية الى مكتب التجنيد في 15 ابريل سنة 1972 . المادة 4 : يجرى الاختيار الطبي من 15 يوليو سنة 1972 الى اول مايو سنة 1973 • ان قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور في مركز الاختيار والتوجيه يضعها الوالى بقصد البحث عنهم وتسييرهم الى المركز المذكور . المادة 5 : تجتمع لجان النداء ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة : الدورة الاولى : من اول مارس الى 15 مارس سنة 1973 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1954 • الدورة الثانية : من أول سبتمبر الى 15 سبتمبر سنة 1973 . بالنسبة للمواطنين المولودين بين اول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1954 ..
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة ، تجتمع اللجان المذكورة في دورة واحدة من أول سبتمبر الى 20 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة لمجموع الصف . المادة 6 : يخضع المواطنون الذين جرى احصاؤهم في الخارج للاختيار الطبى ويمثلون امام لجنة النداء بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية الذي سيحدد تواريخ وامكنة وكيفيات اجراء العمليات طبقا للاحكام المقررة بالنسبة للصفوف السابقة تتضمن محاضر وملفات المعنيين بالامر على الخصوص ما يلى :
- ظرف الاوراق الطبية ،
- المذكرة الفردية ،
- اوراق الحالة المدنية ،
- الاوراق التي تثبت المستوى الدراسي او درجة التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء الاوراق التي تثبت طلب الاعفاء او- التأجيل ، توجه هذه الاوراق الى مكتب التجنيد للجزائر العاصمة في التاريخين الآتيين :
- اول ابريل سنة 1973 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1954 ، اول اكتوبر سنة 1973 بالنسبة للمواطنين المولودين
- بين اول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1954 والمواطنين المولودين في تاريخ مظنون والمهملين التابعين للصفوف السابقة . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 • المحافظ السامي للخدمة الوطنية عبد الحميد الاطرش وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو | سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمعهد رصد مياه | الامطار للتكوين والابحاث- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تنهى مهام السيد رشيد العمروس كمدير عام لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث وذلك ابتداء | من 15 يونيو سنة 1971 .. قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يعين السيد مصطفى بن الحاج كاتبا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع . قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم وتسيير لجنة للعقوبات في مسائل النقل البرى في كل ولاية بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 تتمم قائمة الاعضاء الذين تتألف منهم لجنة العقوبات الواردة فى المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : يضاف بعد « المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق او ممثله ، ما يلى : مقدم الفوج الاقليمى للدرك او ممثله » . مقرر مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 يلغى فى مخطط النقل العمومي للمسافرين لناحية قسنطينة ، الخط الواصل بين بني بشير بسكيكدة المستغل من طرف السيد أحمد بريشات الساكن ببني بشير ، . تبعا للاذن المؤقت المؤرخ في 18 يناير سنة 1961 والمسلم له من قبل المديرية الجهوية للنقل بقسنطينة . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد التاريخ الذي يبتدىء منه تسيير مركز التكوين الاداري لبشار كمؤسسة عمومية ذات طابع اداري ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ،
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 وبمقتضى المرسوم رقم 69 170 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري ببشار ولا سيما المقطع 2 من المادة 2 منه ،
- وبعد الاطلاع على المذكرة المؤرخة في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 الصادرة من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد التاريخ الذى ينتهى فيه تسيير مركز التكوين الادارى لبشار كمصلحة خارجية لوزارة الداخلية
بأول سبتمبر سنة 1971 المادة 2 : يكون النظام الادارى والمالى للمركز المعنى ابتداء من التاريخ المذكور ، هو النظام المنصوص عليه بموجب احكام المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والمراقبة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1391 1 الموافق 28 يونيو سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 ، يتعلق بنظام الشواطئ ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سن 1964 والمتضمن التنظيم الاداري للحماية المدنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 167 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها ، يقرران ما يلى : الفصل الاول تنظيم المراقبة المادة الاولى : يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يحددوا بطريق قرار وبناء على رأى موافق لادارة البحرية التجارية ( الدوائر البحرية ) مايلي : المناطق والاماكن الخطيرة التي يمنع الاستحمام فيها منعا باتا ،
- الشواطيء أو أجزاء الشواطىء التي يكون الاستحمام في جوانبها موضوع مراقبة • الفقرة الاولى منع الاستحمام المادة 2 : يكون منع الاستحمام مبنيا على أسباب أهمها وجود العوائق والاخطار التالية : التيارات العنيفة ، الدرادير ( دوران المياه ) ، الرمال المتحركة ، وجود صخور على سطح الماء أو أوتاد أو أعشاب ، تلويث المياه بسبب تفريغ المجاري ، مرور السفن ،
- الجهات المجاورة للمنشآت التابعة للميناء • المادة 3 : ينقل هذا المنع المبني على أسباب الى علم العموم بواسطة لافتات تعلق في عين الامكنة التي يمنع فيها الاستحمام . المادة 4 : يتعرض كل مخالف لهذا التنظيم للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 459 من قانون العقوبات .. الفقرة الثانية حماية الاستحمام المادة 5 : يجب ان تكون الشواطىء أو الاجزاء منها والامكنة الاخرى المعدة للاستحمام والتي لا توجد بها العوائق او الاخطار المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار موضوع مراقبة طيلة مدة فصل الصيف المادة 6 : يجب أن ينقل الى علم العموم ، تنظيم المراقبة بواسطة اللافتات المعلقة في عين الاماكن التي يرخص فيها بالاستحمام . كما يجب أن يحاط الجمهور علما بساءات المراقبة وبمعنى الاشارات المستعملة لانذار المستحمين وبالمكان الذي يوجد فيه مركز الاسعاف LO
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه الفصل الثاني مهمات مركز الاسعاف الفقرة الاولى مهمة الوقاية المادة 7 : يكلف أعوان الحماية المدنية المخصصون لمراقبة الشواطيء بمنع وقوع الحوادث الناتجة من ممارسة الاستحمام أو من تعاطي الرياضة المائية أو البحرية المادة 8 : يجب عليهم أن ينشروا بطريق اللافتات المعلقة والاذاعة اللاسلكية والصحافة نصائح وتوصيات ومعلومات لحصر عدد حوادث الفرق والحوادث الاخرى التي قد تقع بسبب قلة تبصر الجمهور .. الفقرة الثانية مهمة الاسعاف المادة 9 : تتلخص مهمة الاسعاف الموكلة الى اعوان الحماية المدنية في القيام بانقاذ المستحمين الموجودين في خطر وفى تقديم العلاجات الاولى للغرقى وفى القيام عند الحاجة بنقل هؤلاء الى احدى المؤسسات للعلاج .. الفقرة الثالثة مهمة القمع المادة 10 : يكلف اعوان النظام العمومي المخصصون المراكز الاسعاف بقمع كل خرق لقواعد حفظ الصحة وللصحة العمومية وللراحة العامة المادة 11 : وعلاوة على ذلك يحب عليهم أن يقدموا كل المساعدة اللازمة لاعوان الحماية المدنية المكلفين بالسهر على أمن المصطافين الفصل الثالث تجهيز مراكز الاسعاف ومراقبتها وتزويدها بالاطارات الفقرة الأولى التجهيز المادة 12 : يكون المراكز الاسعاف التجهيز الادنى الملازم لعمليات الاسعاف والانقاذ الفقرة الثانية التزويد بالاطارات المادة 13 : يجب ان يتضمن كل مركز للاسعاف بعد الاخذ بعين الاعتبار لاهمية مكان الاستحمام وعلاوة على عدد الاعوان المكلفين بالحماية المدنية ، أعوانا تابعين المصلحة الامن . الفقرة الثالثة تحديد قطاعات التدخل ومراقبة نشاطات مراكز الاسعاف المادة 14 : تشكل مراكز الاسعاف التابعة لنفس المنطقة | الساحلية قطاعا للتدخل سيحدد بقرار من الوالى ويكلف مركز للقيادة موضوع تحت سلطة ضابط تابع للحماية المدنية | بتنسيق نشاطات مراكز الاسعاف الموجودة في دائرة اختصاص قطاع التدخل . المادة 15 : يجب ان يتصرف مركز القيادة في الادوات والمعدات الكفيلة لتكوين وسائل للنجدة ويجب على الخصوص ان تكون تحت تصرفه مركبة مهيأة على شكل سيارة لنقل المصابين تستعمل لنقل المستحمين الموجودين في حالة خطر الى مؤسسات للعلاج وذلك بعد توجيه النداء من مركز الاسعاف .. المادة 16 : يجب ان توضع فى كل مركز للقيادة تابع لاحد قطاعات التدخل قائمة مطابقة للحالة الراهنة تتضمن اسماء الاطباء القائمين بخدمتهم كل يوم ولا سيما ايام الاحد وايام الإعياد المادة 17 : يجب على رئيس مركز القيادة التابع لقطاع التدخل ان يقوم بمراقبات دورية لمراكز الاسعاف وان يجمع كل الاحصاءات المتعلقة بالتدخل وان يتأكد من حسن القيام بمهمة المراقبة المعينة لكل مركز . الفصل الرابع احكام عامة المادة 18 : تحدد بقرار يتخذه الوالي بناء على رأي موافق لادارة البحرية التجارية ( الدوائر البحرية ) منطقة مائية يبلغ عرضها 200 متر على الاقل ابتداء من أماكن الاستحمام يسير فيها كل قارب أو آلية من أول أبريل الى اول اكتوبر من كل سنة بسرعة تقل عن 5 عقد وذلك بسبب الاخطار التي يتعرض لها المستحمون من الآليات المائية المادة 19 : ان كل مباراة رياضية تجرى على سطح الماء في ضواحي كل شاطىء يؤمه الجمهور ، تخضع لاذن مسبق من الوالى او الادارة البحرية . المادة 20 : لا يمكن الحصول على الاذن المذكور الا بعد وضع جميع الوسائل الوقائية فى مكان المباراة لضمان أمن المستحمين ولا سيما بعد وضع علامات للتحذير والارشاد وبعد اجراء مراقبة فى منطقة التحرك اذا كانت هذه المنطقة توجد في قطعة من الساحل يبلغ طولها 300 متر ابتداء منه المادة 21 : يطبق هذا القرار بالنسبة لكل فصل صيفي ابتداء من يوم الاحد الاول من شهر يونيو والى غاية يوم الاحد الاخير من شهر سبتمبر المادة 22 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 23 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالنقل احمد مدغري رابح بيطاط
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1971 1972 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 الخاص
- بشرطة الصيد البرى ، المعدل بموجب القانون المؤرخ في أول مايو سنة 1924 والنصوص التي تلته ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1938 |
- والمنظم بموجبه الصيد البرى في الجزائر ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة عليا للصيد البرى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام
- 11 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم ممارسة 1390 الموافق الصيد البرى لموسم 1970-1971 ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة العليا للصيد البرى المجتمعة- وم 26 … سنة 1971 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي- واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح موسم الصيد لسنة 1971 1972 في كامل التراب الوطني حسب الشروط التالية : من 18 يونيو الى 8 غشت سنة 1971 بالنسبة لصيد- سمان الحقول واليمام والحمام البرى ، من 12 سبتمبر سنة 1971 الى 2 يناير سنة 1972 بالنسبة- تتناص الصيد البرى • ولا يسمح بالصيد خلال الفترة المرخص بها الا ايام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الشرعية ، غير أن صيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى يسمح به في كل الايام المادة 2 : يفتح اقتناص الصيد المائى من يوم الاحد 5 ديسمبر سنة 1971 الى يوم الاحد 26 مارس سنة 1972 ، ويسمح به ضمن الشروط التالية :
- من يوم الاحد 5 ديسمبر سنة 1971 الى يوم الاحد 2 يناير سنة 192 ايام الاحد والاربعاء وايام الاعياد الشرعية ، من 3 يناير الى 26 مارس سنة 1972 في كل الايام . المادة 3 : يحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد أن يصطادها في اليوم الواحد ، ب 6 حجلات وارنب واحد ، وفى حالة عدم وجود ارنب مصطادة فانه لا يمكن للصياد ان يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه . المادة 4 : يمكن ان يصرح بان الارنب البرى حيوان مضر في النواحي التي لوحظت فيها اضرار الحقت بالمزروعات وسيحدد قرار يصدر من الوالى بناء على اقتراح محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، الشروط التي يقتنص فيها هذا الصيد . المادة 5 : يكلف مدير الغابات ، وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 محمد طيبي وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1391 الموافق 28 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مصف للمهرجان الثقافي الافريقي الاول ان وزير الاخبار والث بمقتضى المرسوم رقم ) 518 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة باحداد المهرجان الثقافي الافريقي الاول ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد سليم زيدى ، المتصرف ، مصفيا للمهرجان الثقافي الافريقي الاول المادة 2 : يحرر السيد سليم زيدي تقريرا ويعد الحساب الختامي لتسييره فى نهاية المهمة التي أنيطت به المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة ، نفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 139 الموافق 28 ابريل سنة 1971 .. عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على
1214 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الحد الاقصى للمرتبات أو المعاشات الخاضعة للاشتراكات فيما يخص نظام الضمان الاجتماعي للموظفين
- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 ، تلغى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1950 ، وتعوض بالاحكام التالية : ترتكز الاشتراكات المعدة لضمان تمويل المنح العينية لنظام الضمان الاجتماعى للموظفين ، على مجموع مرتبات أو معاشات كل موظف باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه المادة 2 : يرفع الحد المقرر للصفقات بالنسبة للولايات ومؤسساتها العمومية الى 80.000 دج المادة 3 : ان النفقات المتعلقة بالاشغال واللوازم المنجزة من قبل المؤسسات العمومية البلدية والمشتركة بين البلديات يمكن تسديدها ضمن الحدود المبينة في المادة الاولى اعلاه في كل سنة مالية وبالنسبة لكل مقاول او مزود على اساس مذكرات او مجرد فواتير . المادة 4 : ان النفقات المتعلقة بالاشغال واللوازم المنجزة من قبل الولايات ومؤسساتها العمومية يمكن تسديدها ضمن الحدود المبينة فى المادة 2 اعلاه في كل سنة مالية وبالنسبة لكل مقاول او مزود على اساس مذكرات او مجرد فواتير المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 أو السكني ، وفى حدود معدل أقصاه 24.000 دج فى العام | مايو سنة 1971 أو 2.000 دج في الشهر ) تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 والمتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية
- ان وزير التجارة .. ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 138 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، ولا سيما المادة 62 منه 6 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 2 : بيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية ، وبدا على طلب وزير الداخلية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمدد الاحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو وزير التجارة عن وزير المالية العياشي ياكر الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن الترخيص بعدم وضع بيان سعر البيع على علب التبغ من الانتاج الوطني ان وزير المالية ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 63 427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-490 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتسيير الاداري والمالي للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن الترخيص بعدم وضع بيان سعر البيع على علب التبغ من الانتاج الوطني ،
- وبناء على المادة 260 من الملحق لقانون الضرائب غير المباشرة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تلغى احكام القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن الترخيص بصفة مؤقتة للشركة الوطنية للتبغ سنة 1970 على المؤسسات العمومية البلدية والمشتركة بين والكبريت ان تجعل للبيع حقات وأغمدة واكياسا وعلبا للتبغ البلديات ضمن حدود 500000 دج والسجاير لا تحمل بيان سعر البيع للمستهلكين .
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الاسعار كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 • وزير التجارة عن وزير المالية عياشي ياكر الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق الواجب دفعه للمقطرين عن أداء ثمن الكحول المنتجة
ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة - 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول ، وبناء على الاحكام التنظيمية المتعلقة بالنظام الاقتصادي للكحول ولا سيما المواد 67 الى 67 X من قانون الخمور ، وبناء على رأى اللجنة الادارية لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان التسبيق المؤدى عن ثمن الكحول الخاصة بالثمن المترتب على الخمور يحدد ب 85 % من سعر الشراء المتعلق بالموسم السابق للموسم الذى يدفع فيه هذا التسبيق من قبل مصلحة الكحول . المادة 2 : بيد أن مبلغ هذا التسبيق يحدد بالنسبة لموسم 70 1971 كما يلى : 55 دج عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي ، بالنسبة
- للكحول المطابقة لشروط التركيب . 35 دج عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي ، بالنسبة للكحول غير المطابقة لشروط التركيب والخارجة عن التصنيف بناء على تحليل مختبر دائرة المالية . المادة 3 : يسدد مبلغ التسبيق الزاميا لحساب المقطر المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المهن الطبية الخاضعة للاقتطاع الاستثنائى المؤقت البالغ 10 % ان وزير المالية ،
- بمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام
- 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 51 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تبين المهن الطبية الخاضعة للاقتطاع الاستثنائي المؤقت البالغ 10 % المطبق على الاشتراكات الرئيسية للضرائب الاضافية عن مجموع الايرادات بكل وضوح في القائمة المرفقة بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 اسماعيل محروق الملحق قائمة المهن الطبية استاذ ، دكتور أو طبيب ) فى الطب العام أو المختص ) . جراح ، طبيب أسنان أو جراح أسنان ، صيدلي ،
- طبيب بيطرى ، قابلة ، مختص في طب البصر . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين فى فرع « البناءات والانشاءات »- ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 26 منه .
1216 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه
- نسخة مطابقة للدبلوم أو لأصل الشهادة المسلمة عنه ، بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، تقديم نسخة من السجل البلدي أو الاشعار بالمقرر . ويجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة المرفوق بالوثائق المذكورة أعلاه ، الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر اقامة المترشح . المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر | اختبارات مشتركة لكل عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع البناءات والانشاءات » ، وتجرى الاختبارات في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة أيام 2 و 3 و 4 اكتوبر سنة 1971 . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة (5) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1971 ، وشروط المادة 6 ( الفقرة ب I) من المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه . ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر كله 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة الميلاد لم يمض عليها اكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، الاقسام المعامل المدة انشاء حول موضوع مهني ، 2 3 س رياضيات ، 3 3 س اختبار في اللغة العربية ، 3 Iس اختبارات مشتركة لأقسام :
- (1) البناءات . (ب) (ب) التدفئة ج) الكهرباء : رسم يتعلق بمشروع ، 5 4 س بيان وصفي و ( أو ) بيان تقديري لأعمال ، 5 4 س تحقيق في مذكرة و ( أو ) مراجعتها ، 5 4 س اختبارات خاصة بقسم : د) الطوبوغرافية رسم طوبرغرافي ، 5 4 س طوبر غرافية الاراضي ، طوبر غرافية الطرق والممرات. 5 4 س 5 4 س وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يمكن الاعلان عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وعلى 200 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار الانشاء حول موضوع ذي طابع مهني يتمثل في اعداد تقرير خاص بحادث سيارة او حادث آخر وقع في ورشة شغل ، أو رسالة خاصة بنزاع أو محضر الخ … . المادة 7 : ان اختبار الرياضيات المستمد من البرنامج الملحق بأصل هذا القرار يتمثل فى حل مشكلتين احداهما حول الجبر وعلم المثلثات والاخرى تتعلق بالهندسة ..
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 المادة 8 : أن اختبار الرسم الخاص باعداد مشروع ، يتمثل فى اقامة تصميم لبناء عمارة أو منشأة تدفئة | او كهرباء وذلك حسب مقاييس معينة وحسب برنامج لحاجات محددة • المادة 9 : ان اختبار البيان الوصفي و (أو) التقديري ، يتمثل في اعداد هذا البيان و ( أو هذه البيانات ) استنادا لرسم معين يتضمن كل البيانات اللازمة . المادة 10 : ان اختبار التحقيق و (أو) المراجعة المذكرة يتمثل في التحقق و (أو) مراجعة مذكرة بها عدة أخطاء ومعدة اما حسب الاجتهاد أو حسب بيانات وصفية وتقديرية . المادة 11 : ان اختبار اللغة العربية يتمثل فى تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .. المادة 12 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ،
- نائب مدير البناءات والنقل او مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندبه .. ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأي أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم . المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين وذلك حسب درجة الاستحقاق ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب . وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات ويعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم . المادة 14 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II- شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والنصوص المعدلة والمتممة له . المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الورشات والانشاءات » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الورشات والانشاءات ، وتجرى الاختبارات يومي 16 و 17 اكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة باربعة (4) • المادة 3 : تفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الاول ، المرسمين في رتبتهم والذين لهم سنة من الاقدمية في الدرجة الثالثة من رتبتهم بحلول أول يناير سنة 1971 • ويجب الا يتجاوز سن المترشحين الخامسة والثلاثين (35) بحلول أول يناير سنة 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر كله 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات …
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه المادة 4 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 5-
- طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . ويجب ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 3 س الرياضيات 4 3 س تقنولوجية وميكانيكة 2 2 س رسم صناعي 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 I س اختبار تطبيقي 6 وقت قابل للتغيير وينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يمكن الاعلان عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار كتابي ما عدا اختبار اللغة العربية، و 10 نقاط في اختبار الرسم و 12 نقطة في الاختبار العملي و 160 نقطة عن مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات والتقنولوجية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار الرياضيات المستمد من البرنامج الملحق بأصل هذا القرار يتمثل في حل مشكلتين احداهما حول الجبر والاخرى حول الهندسة . المادة 7 : ان اختبار التقنولوجية والميكانيكة المستمد من البرنامج الملحق باصل هذا القرار يتمثل في معالجة سؤالين للدروس يتناول الاول التقنولوجية والثاني الميكانيكة . المادة 8 : ان اختبار الرسم يتمثل فى وضع رسم حسب مقاييس معينة ( من الواجهة ومن الاعلى ومن الاسفل ومن اليسار ومن اليمين ومقطع ومقسم ( لقطع تشكل جزءا من مجموعة محددة بالمناظر الضرورية او حسب بوادر حرة . المادة 9 : ان الاختبار العملي يتمثل في انجاز عمل حسب رسم يحتوى على خدمة الخشب او الفولاذ واذا اقتضى الحال النحاس الاصفر وفور تصحيح الاختبارات الكتابية يدعى المترشحون الذين لم يتعرضوا لتنقيط مسقط لاجتياز الاختبار التطبيقي المادة 10 : ان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .. المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير الادارة العامة او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين المادة 14 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والنصوص المعدلة والمتممة له . المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد : د 362 ، د 363 ، د 364 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68 8 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة يمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219
- وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية الخاصة بتعيين تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين القطر الرئيسى للولايات المتحدة ( ما عدا محافظة كولومبيا وولايات أمريكية أخرى والاسكا وهاواي ) كما يلى : مكالمة من جهاز الى جهاز : لفترة أولى مقدارها 3 دقائق غير مقسمة : 13,774 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 27,549 فرنكا ذهبيا مكالمة شخصية : لفترة أولى مقدارها 3 دقائق غير مقسمة : 18,366 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 36,732 فرنكا ذهبيا
- وللدقيقة الزائدة سواء فى مكالمة من جهاز الى جهاز او شخصية : 4,591 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 9,183 فرنكا ذهبيا المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 غشت سنة 1971 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي بين الجزائر ورواندة ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة ش 57 منه و بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية الخاصة بتعيين تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى رواندة ب 1,40 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من 1 غشت سنة 1971 . المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يتضمن نتائج امتحان التخرج للتلاميذ الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 2 يوليو سنة 1971 يعتبر التلاميذ الآتية اسماؤهم الذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر ، ناجحين في القسم الاول من شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية : / السادة : جيلالي عماري نور الدين بنيشو محمد بلكبير دليل بكري السعيد مواس عبد الله بلقاسم قاده سهلة محمد بوشيخي الاخضر ايمان ابن عودة بن السعيد فرانسوا بوجول بصفة أجنبي محمد سعيدي محمد غياطي مقايسي وضاح على سحلى عبد الصمد ولهاصي
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه ابن عائشة الصادق بوزيان على بوسعيدة الصالح زقاري قدور در قالي الاوانس : عباسية بلعباس وريدة جلولي عائشة حمدان ويرخص للمترشحين الآتية اسماؤهم الذين حصلوا على معدل عام يتراوح بين 8 و 10 من عشرين لاجتياز الاختبارات الكتابية للامتحان من جديد في شهر سبتمبر سنة 1971 . السادة : السعيد درامي ميلود ساولة مراد علوش . كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو | سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء
- ان كاتب الدولة للتخطيط ،
- بمقتضى المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد اختصاصات كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 70 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 134 المؤرخ في 5 جمادى
- الثانية عام 1391 الموافق 13 - مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يجب على الادارات والمؤسسات وكل شخص طبيعي او معنوي يريدون ان يقوموا بتحقيق احصائي بواسطة اسئلة لدى الافراد او الاعوان الاقتصاديين ( الادارات | أو المؤسسات أو العائلات ) ان يتصلوا بمديرية الاحصاءات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط لاجل الحصول على التأشير الاحصائي وذلك طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 71-134 المشار اليه اعلاه .. المادة 2 : يجب على مبادري التحقيقات الاحصائية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الديمغرافي المتممة للصالح الوطني أو الجهوي او القطاعي ان يعرضوا مشاريع تحقيقاتهم على مديرية الاحصاءات قبل 30 سبتمبر من كل سنة وذلك لكي يتسنى ادراجها في البرنامج الوطني للتحقيقات الاحصائية المحددة بموجب قرار من كتابة الدولة للتخطيط قبل نهاية كل سنة بالنسبة للسنة الموالية . المادة 3 : لا يلزم الاعوان الاقتصاديون بالرد على الاسئلة عند اجراء التحقيقات الاحصائية غير المقررة في البرنامج السنوي للدراسات الاحصائية والتي لا تحمل التأشير الاحصائي طبقا للمرسوم رقم 71-134 . المادة 4 : يمكن ان يرخص بصفة استثنائية باجراء دراسة احصائية غير مقررة فى البرنامج السنوي وذلك بموجب مقرر من كاتب الدولة للتخطيط • المادة 5 : يمنح التأشير الأحصائي من طراف مديرية الاحصاءات على اساس ملف تقنى يوجه اليها في نظيرين ويجب أن يتضمن الملف التقني مذكرة للعرض تصف موضوع التحقيق والاسئلة وجداول الاستغلال ومنهج البحث وخطة العمل وميزانية التحقيق وامام مديرية الاحصاءات أجل اربعة اسابيع لتمنح التأشير الإحصائي ولتقوم بالاتصال مع مبادر التحقيق بالتهيئات الضرورية عند الحاجة .. المادة 6 : تكلف مديرية الاحصاءات باعداد البرنامج السنوي للاشغال الاحصائية وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات .. ولهذه الغاية تتصل بالمصالح المعنية وتنظم اجتماعات او كتل عمل من مختلف الوزارات لاعداد برنامج التحقيقات الاحصائية السنوي الذي يعرض على مصادقة كاتب الدولة للتخطيط قبل 30 أكتوبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية • المادة 7 : يكلف مدير الاحصاءات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموفق 27 يوليو سنة 1971 . كمال عبد الله خوجه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر