قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن الترخيص بعدم وضع بيان سعر البيع على علب التبغ من الانتاج الوطني 1214
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن الترخيص بصفة مؤقتة للشركة الوطنية للتبغ سنة 1970 على المؤسسات العمومية البلدية والمشتركة بين والكبريت ان تجعل للبيع حقات وأغمدة واكياسا وعلبا للتبغ البلديات ضمن حدود 500000 دج والسجاير لا تحمل بيان سعر البيع للمستهلكين .
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الاسعار كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 • وزير التجارة عن وزير المالية عياشي ياكر الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-427
- مرسوم رقم 63-490
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.