قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 139 الموافق 28 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مصف للمهرجان الثقافي الافريقي الاول 1213
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سليم زيدى ، المتصرف ، مصفيا للمهرجان الثقافي الافريقي الاول
المادة 2
فتح المادةيحرر السيد سليم زيدي تقريرا ويعد الحساب الختامي لتسييره فى نهاية المهمة التي أنيطت به
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة ، نفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 139 الموافق 28 ابريل سنة 1971 ..
عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على 1214 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.