قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المهن الطبية الخاضعة للاقتطاع الاستثنائى المؤقت البالغ 10 ٪ • 1215

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.