قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الحد الاقصى للمرتبات أو المعاشات وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةيرفع الحد المقرر للصفقات بالنسبة للولايات ومؤسساتها العمومية الى 80.000 دج
المادة 3
فتح المادةان النفقات المتعلقة بالاشغال واللوازم المنجزة من قبل المؤسسات العمومية البلدية والمشتركة بين البلديات يمكن تسديدها ضمن الحدود المبينة في المادة الاولى اعلاه في كل سنة مالية وبالنسبة لكل مقاول او مزود على اساس مذكرات او مجرد فواتير .
المادة 4
فتح المادةان النفقات المتعلقة بالاشغال واللوازم المنجزة من قبل الولايات ومؤسساتها العمومية يمكن تسديدها ضمن الحدود المبينة فى المادة 2 اعلاه في كل سنة مالية وبالنسبة لكل مقاول او مزود على اساس مذكرات او مجرد فواتير
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 أو السكني ، وفى حدود معدل أقصاه 24.000 دج فى العام | مايو سنة 1971 أو 2.000 دج في الشهر ) تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.