مقرر

مقرر مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل فى مخطط النقل العمومي للمسافرين 1210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.