قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1971-1972 1213
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الصيد لسنة 1971 1972 في كامل التراب الوطني حسب الشروط التالية :
من 18 يونيو الى 8 غشت سنة 1971 بالنسبة لصيد - سمان الحقول واليمام والحمام البرى ، من 12 سبتمبر سنة 1971 الى 2 يناير سنة 1972 بالنسبة - تتناص الصيد البرى • ولا يسمح بالصيد خلال الفترة المرخص بها الا ايام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الشرعية ، غير أن صيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى يسمح به في كل الايام
المادة 2
فتح المادةيفتح اقتناص الصيد المائى من يوم الاحد 5 ديسمبر سنة 1971 الى يوم الاحد 26 مارس سنة 1972 ، ويسمح به ضمن الشروط التالية :
- من يوم الاحد 5 ديسمبر سنة 1971 الى يوم الاحد 2 يناير سنة 192 ايام الاحد والاربعاء وايام الاعياد الشرعية ، من 3 يناير الى 26 مارس سنة 1972 في كل الايام .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد أن يصطادها في اليوم الواحد ، ب 6 حجلات وارنب واحد ، وفى حالة عدم وجود ارنب مصطادة فانه لا يمكن للصياد ان يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يصرح بان الارنب البرى حيوان مضر في النواحي التي لوحظت فيها اضرار الحقت بالمزروعات وسيحدد قرار يصدر من الوالى بناء على اقتراح محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، الشروط التي يقتنص فيها هذا الصيد .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الغابات ، وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 محمد طيبي وزارة الاخبار والثقافة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.