قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق الواجب دفعه للمقطرين عن أداء ثمن الكحول المنتجة . 1215
المادة الأولى
فتح المادةان التسبيق المؤدى عن ثمن الكحول الخاصة بالثمن المترتب على الخمور يحدد ب 85 % من سعر الشراء المتعلق بالموسم السابق للموسم الذى يدفع فيه هذا التسبيق من قبل مصلحة الكحول .
المادة 2
فتح المادةبيد أن مبلغ هذا التسبيق يحدد بالنسبة لموسم 70 1971 كما يلى : 55 دج عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي ، بالنسبة - للكحول المطابقة لشروط التركيب . 35 دج عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي ، بالنسبة للكحول غير المطابقة لشروط التركيب والخارجة عن التصنيف بناء على تحليل مختبر دائرة المالية .
المادة 3
فتح المادةيسدد مبلغ التسبيق الزاميا لحساب المقطر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.