قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية • 1218
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين القطر الرئيسى للولايات المتحدة ( ما عدا محافظة كولومبيا وولايات أمريكية أخرى والاسكا وهاواي ) كما يلى :
مكالمة من جهاز الى جهاز :
لفترة أولى مقدارها 3 دقائق غير مقسمة : 13,774 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 27,549 فرنكا ذهبيا مكالمة شخصية :
لفترة أولى مقدارها 3 دقائق غير مقسمة : 18,366 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالى قدره 36,732 فرنكا ذهبيا
- وللدقيقة الزائدة سواء فى مكالمة من جهاز الى جهاز او شخصية : 4,591 فرنكا ذهبيا عن رسم اجمالي قدره 9,183 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 غشت سنة 1971
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.