قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين فى فرع « البناءات والانشاءات » . 1215
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر | اختبارات مشتركة لكل عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع البناءات والانشاءات » ، وتجرى الاختبارات في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة أيام 2 و 3 و 4 اكتوبر سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة (5)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1971 ، وشروط المادة 6 ( الفقرة ب
I) من المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه .
ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر كله 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة الميلاد لم يمض عليها اكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، الاقسام المعامل المدة انشاء حول موضوع مهني ، 2 3 س رياضيات ، 3 3 س اختبار في اللغة العربية ، 3 Iس اختبارات مشتركة لأقسام :
1) (1) البناءات . (ب) (ب) التدفئة
ج) الكهرباء :
رسم يتعلق بمشروع ، 5 4 س بيان وصفي و ( أو ) بيان تقديري لأعمال ، 5 4 س تحقيق في مذكرة و ( أو ) مراجعتها ، 5 4 س اختبارات خاصة بقسم :
د) الطوبوغرافية رسم طوبرغرافي ، 5 4 س طوبر غرافية الاراضي ، طوبر غرافية الطرق والممرات. 5 4 س 5 4 س وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • ولا يمكن الاعلان عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وعلى 200 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار الانشاء حول موضوع ذي طابع مهني يتمثل في اعداد تقرير خاص بحادث سيارة او حادث آخر وقع في ورشة شغل ، أو رسالة خاصة بنزاع أو محضر الخ ... .
المادة 7
فتح المادةان اختبار الرياضيات المستمد من البرنامج الملحق بأصل هذا القرار يتمثل فى حل مشكلتين احداهما حول الجبر وعلم المثلثات والاخرى تتعلق بالهندسة ..
الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217
المادة 8
فتح المادةأن اختبار الرسم الخاص باعداد مشروع ، يتمثل فى اقامة تصميم لبناء عمارة أو منشأة تدفئة | او كهرباء وذلك حسب مقاييس معينة وحسب برنامج لحاجات محددة •
المادة 9
فتح المادةان اختبار البيان الوصفي و (أو) التقديري ، يتمثل في اعداد هذا البيان و ( أو هذه البيانات ) استنادا لرسم معين يتضمن كل البيانات اللازمة .
المادة 10
فتح المادةان اختبار التحقيق و (أو) المراجعة المذكرة يتمثل في التحقق و (أو) مراجعة مذكرة بها عدة أخطاء ومعدة اما حسب الاجتهاد أو حسب بيانات وصفية وتقديرية .
المادة 11
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتمثل فى تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل ..
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ،
- نائب مدير البناءات والنقل او مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندبه ..
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأي أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين وذلك حسب درجة الاستحقاق ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب . وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات ويعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم .
المادة 14
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II - شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والنصوص المعدلة والمتممة له .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.