قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية 1214 للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1219
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الاحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو وزير التجارة عن وزير المالية العياشي ياكر الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-90
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.