مرسوم رقم 71-236 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 25 غشت سنة 1971 يتضمن التصريح بان أشغال بناء ميدان قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو - للرمي تابع لوزارة الدفاع الوطنى من المنفعة العمومية ومن سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمعهد رصد مياه الامور المستعجلة . 1207 الامطار للتكوين والابحاث . 1210
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن الاشغال المتعلقة ببناء ميدان رمي حاسي بحبح وأكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة لانجاز هذه العملية هي من المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة .
المادة 2
فتح المادةيتم انجاز الاشغال واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه داخل مساحة تبلغ نحو 40 كيلومترا مربعا وتشمل مجموعات الاراضي المذكورة أدناه والتابعة للمجالس الشعبية البلدية لحاسي بحبح وتاقين والادريسية دوار عبد العزيز المجموعة رقم 20 جماعية المجموعة رقم 11 بلدية المجموعة رقم 10 بلدية المجموعة رقم 19 بلدية المجموعة رقم 39 ( جزء ) جماعية دوار سي احمد المجموعة رقم 79 بلدية المجموعة رقم 149 جماعية المجموعة رقم 15 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 2 جماعية المجموعة رقم 47 جماعية دوار غويني المجموعة رقم 88 خاصة المجموعة رقم 159 جماعية المجموعة رقم 100 جماعية سنة 1962 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتصريح | المجموعة رقم 17 بلدية بأن بعض اصناف الاشغال والعمليات من المنفعة العمومية ، المجموعة رقم 162 جماعية 1206 الجريدة الرسمية المجموعة رقم 157 جماعية المجموعة رقم 158 جماعية المجموعة رقم 152 جماعية المجموعة رقم 154 جماعية المجموعة رقم 13 ) جزء ) من أملاك الدولة المجموعة رقم 163 عمومية المجموعة رقم 18 بلدية المجموعة رقم 150 جماعية المجموعة رقم 19 بلدية المجموعة رقم 191 عمومية المجموعة رقم 161 جماعية دوار بورنان المجموعة رقم 40 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 38 خاصة المجموعة رقم 12 جماعية المجموعة رقم 41 جماعية المجموعة رقم 4 ( جزء ) بلدية المجموعة رقم 47 جماعية المجموعة رقم 25 ( جزء ) جماعية المجموعة رقم 12 بلدية المجموعة رقم 3 من أملاك الدولة
المادة 3
فتح المادةيتم اكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه ، بطريق نزع الملكية ضمن شروط القانون العام ، وذلك في حالة عدم اتفاق ودي ..
ويجب ان يتم هذا الاكتساب فى أجل خمسة أعوام ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 59-680
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 61-753
- مرسوم رقم 61-754
- مرسوم رقم 61-755
- مرسوم رقم 61-756
- مرسوم رقم 62-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.