قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصليه و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاسال الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د.ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697 أمر رقم 72 25 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول . 699 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-103 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع و تركيب لوحات تسجيل السيارات . 700 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك .. 700
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1392 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-105 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. 702 وزارة العدل مرسوم رقم 72-118 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 لموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم وة - 183 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي . 703 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم رقم 72-119 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اعتبار الاشغال الخاصة - بدوران الطريق حول حناية في الطريق الوطني رقم 22 في ولاية تلمسان من الاشغال التابعة للمنفعة العمومية . 704 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 72 120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه | ونقله وتسويقه ( سوناطراك) . 705 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو- سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحديد والمعادن . 706 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة . 707 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 72 121 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-263 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 كيسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 707 مرسوم رقم 72 122 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطنى المهنى . 707 | وزارة التجارة مرسوم رقم 72 123 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 708 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1392 الموافق 29 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والمجر. 708 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لشركة سونلغاز بوضع قناة للغاز الطبيعي عبر خط السكة الحديدية الواصل بين عنابة والحدود التونسية عند الكيلومتر 87 161 • 709 - قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 620 مترا مربعا كائن بصبرة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجميعة الفلاحية الاحتياطية. 709 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 715 مترا مربعا كائن بالخميس لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجميعة الفلاحية الاحتياطية .. 709 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بحناية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مستودعا للعتاد. 709 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بتلمسان عند ملتقى شارع أول نوفمبر ونهج الاخوة ابن شقرة مساحتها 169 مترا مربعا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها ناديا للشبيبة . 710 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000 متر مربع تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا ( دحيدح ) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان المسمى العيد شويشي ( دليدة سابقا). 710 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض قصد استعمالها لبناء سوق اسبوعية . 710
- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية بني حواء قطعة ارض مساحتها 60 آرا تحمل رقم 90 من المخطط وكائنة بالمكان المسمى « ابن غفال » قصد اتخاذها أساسيا لبناء قسمين مدرسيين ومسكن واحد . 710 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائرى الى الاجتماع العام العادي. 710
الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 قوانين وأوامر امر رقم 72 24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 | الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات اور افريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتى أومنيريكس وفرنكاريب من جهة أخرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 71-8 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 139 الموافق 24 فبراير - سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال. الوقود لحاسي الرمل ( سهر ( ومجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال أين أمناس وتين فويي الجنوبي والرار الشرقى والرار الغربي والنزلة الشرقية وبريدس والطوال وغورد الشوف وغورد أدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسي الطويل و غورد نوس والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين ، وبمقتضى الامر رقم 71 10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات « سوبيق » و « سونترا » و « ترابس ، وكذا جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة « كريبس » في شركة « ترابسا » في الانبوبين المسميين « النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانت ، وحاسي الرمل - حوض الحمراء ،
-
- و بمقتضى الامر رقم 71-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميما جزئيا لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والقوائد في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول ألينان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في | الجزائر ( سوفيربال ) وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرنكاريب ) ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله وبمقتضى الامر رقم 71-23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئي لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 64 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 71 8 ورقم 71-9 المؤرخين- في 28 ذى الحجة عام 1300 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 05 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 98 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث شركات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-99 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبناء على البروتوكول المبرم بالجزائر في 17 غشت سنة
- 197 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر وشركة طوطال الجزائر ، وبناء على التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 23 نوفمبر | سنة - 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أورا فريب من جهة أخرى ، وبناء على التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة كوباريكس من جهة أخرى ،
- وبناء على التسوية العامة المبرمة بالجزائر في II ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية أوراب ) واعضاء مجموعة أوراب وبتروبار و س ن ب أ وسوفريبال وسوبيفال وترابسا ، وشركة الاستغلال البترولى سيب ( بصفتها مساهمة في شركات : ترابس وكارب والف ونيون والف ديستريبوسيون والغاز وكذلك جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من الجنسية غير الجزائرية والمساهمين في كريبس ( ما عدا قدماء المتصرفين الذين كانوا يمثلون مجموعة رويال دوتش / شل س ب أ ريبال وسوبغ وسهر وسوترا ( ما عدا الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) والاشخاص الممثلين لها في سوبغ وسهر وسوترا ) من جهة أخرى وبناء على البروتوكول المبرم بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة من جهة ، وأوراب وسوفريبال وسوبيفال والف الجزائر من جهة أخرى ، وبناء على التسوية العامة المبرمة بالجزائر ، في 17 i ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أو منيريكس من جهة أخرى - 6 وبناء على الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر سنة 1971 بين- الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الفرنسية للبترول CFP والمتضمنة على وجه الخصوص التنازل لسوناطراك 6 عن الاسهم التي تحوزها CFP في شركة تكرير الجزائر SRA وبناء على التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة فرانكاريب من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على اتفاقية القرض الموقعة في 28 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة المختلطة الجزائرية للغاز ( سومالغاز ) والصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي ( س . س . س . أ ) والاتفاقية الموقعة في 30 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية سوناطراك وأوراب والمتضمنة التنازل الى سوناطراك عن والاسهم التي تحرزها أوراب في شركة سومالغاز .. يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المدرجة بعده والمتضمنة تسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، وذلك في نطاق استرداد الثروات الوطنية ، ولا سيما التعويض المنصوص عليه في المواد 3 من الاوامر ذات الارقام 71 8 و 71 10 و 71-11 المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 و 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه : I البروتوكول المبرم بالجزائر في 17 غشت سنة 1971- بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر وشركة طوطال الجزائر ، 2 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 23 نوفمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أورا فريب من جهة أخرى ، -3 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة كوباريكس من جهة أخرى ، -4 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية ( أوراب ) واعضاء مجموعة أوراب : بتروبار و س ن ب أ وسوفريبال وسوبيفال وترابسا ، وشركة الاستغلال البترولى ( سيب ) بصفتها مساهمة في شركات : ترابس وكاريب والف أونيون والف ديستريبوسيون والغاز وكذلك جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من الجنسية غير الجزائرية والمساهمين في كريبس ( ماعدا قدماء المتصرفين الذين كانوا يمثلون مجموعة رويال دوتش / شل س ب أوريبال وسويغ وسهر وسوترا ( ماعدا الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( والاشخاص الممثلين لها في سوبغ وسهر وسوترا ) من جهة أخرى ، 5 البروتوكول المبرم بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة من جهة ، وأوراب وسوفريبال وسوبيفال والف الجزائر من جهة أخرى ، 6 التسوية العامة المبرمة بالجزائر، في 17 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أو منيريكس من جهة أخرى 7 الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الفرنسية للبترول (CFP)
الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 699 8 - التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركة فرانكاريب من جهة أخرى -9 اتفاقية القرض الموقعة في 28 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة المختلطة الجزائرية للغاز ( سومالغاز ) والصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي والاتفاقية الموقعة في 30 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية سوناطراك وأوراب .
- وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس وحدة العملة الوطنية ، وبناء على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائرى الواردة في ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي،
- وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين امر رقم 72-25 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، ا - الميزات وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تضرب ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد من فئة عشرين سنتيما ( 20 ) ودينار واحد ( I د. ج ) وخمسة دنانير ( 5 د. ج ) ، من قبل البنك المركزى الجزائري لحساب الخزينة العامة وتوضع قيد التداول بتاريخ وضمن شروط تحدد بموجب قرار صادر عن وزير المالية . المادة 2 : تحدد ميزات القطع الجديدة كالآتي : الطبيعية الوزن الابعاد الخطوط التركيب المعدني بالنسبة المئوية القطع بالغرام بالمليمتر والاطراف 5 دنانير 12 31 مسني دينار واحد 7 25 مستن 20 سنتيماً 4 22 أملس ب - الكتابات والرسوم أ ) يحتوى وجه القطع الجديدة ما يلى : 1 ) يوجد على وجه قطعة 5 دنانير ، الخاصة بالذكرى العاشرة لعيد الاستقلال الوطني في الوسط مرفاع وفي القاعدة سنبلة قمح . على اليمين والشمال تواريخ سنوات 1062 1072- تمتد الى الاعلى بخمس نجوم عن كلا الجانبين رمزا للسنوات العشر للسيادة المسترجعة 2 ) يوجد على قطعة الدينار الواحد الخاصة بالثورة الزراعية في الوسط جرار يرمز إلى تطور الفلاحة . النحاس الفضية النيكل الزنك 25 75 75 25 79 I 20 في الاعلى يدان مشتبكتان ترمزان الى التعاون الزراعي في الاسفل سنة 1972 ، سنة الثورة الزراعية . على الشمال واليمين سنبلتان من القمح تكونان الاطار . 3 ) يوجد على قطعة 20 سنتيما الخاصة بالثورة الزراعية في الوسط قرن الخصب تنسكب منه أنواع الفواكه الرئيسية الجزائرية يمثل رمزا لوفرة الانتاج الزراعي . في الاعلي سنة 1972 ، سنة الثورة الزراعية .
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه ب ) ان خلف القطع الجديدة يحتوى على ارقام عربية تدل على ثمن القطع وتحت هذه الارقام العربية توجد على كل قطعة العبارة الدائرية باللغة العربية « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، . المادة 3 : ان الحد الاقصى للقطع الجديدة المصدرة يحدد :
- بخمسة وعشرين مليون دينار ( 2500000000 دج ) للقطعة من فئة 5 دنانير . وبعشرين مليون دينار ( 2000000000 دج ) للقطعة من فئة دينار واحد. . - وباربعة ملايين دينار ( 400000000 دج ) للقطعة من فئة 20 سنتيما المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-103 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات تسجيل السيارات- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى الأمر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات التسجيل لكل سيارة وقاطرة المادة 2 : يحدد قرار من وزير الدفاع الوطني قائمة المراكز التي يجرى فيها تنفيذ وتركيب لوحات التسجيل . المادة 3: يحدد قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل خاصيات لوحات التسجيل الجديدة المادة 4 : تقيد الاعتمادات اللازمة للتجهيز والتسيير قصد تنفيذ العملية التى هى موضوع هذا المرسوم في ميزانية وزارة الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) وتدفع الى حساب خصوصي بالخزينة رقم 3020007 يدعى » تجهيز الدرك الوطني ، السطر رقم 2 پستمي يستمى و الوقاية من حوادث المرور المادة 5 : تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة كلما اقتضت الضرورة ذلك المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطنى ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الاشارة السابقة للمركبات ذات محرك ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1001 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المقطع الأخير من المادة في 44 منه . وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بتركيب أجهزة الاشارة السابقة على السيارات ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ،
الثلاثاء 1 جمادي الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان كل مركبة ذات محرك غير الدراجة النارية بعجلتين أو الدراجة البخارية بعجلتين وبدون عربة جانبية وكل مقطورة مربوطة أو غير مربوطة ، تكون موقفة على وجه الطريق ، خارج مجموعة سكنية ، يجب أن توضع عليها أجهزة للاشارة السابقة : 1 في النهار ، اذا لم تكن المرتبه مرئية بوضوح على مسافة 100 متر بالنسبة لسائق مركبة يأتي من الوراء ، 2 عند دخول الليل ، في جميع الاحوال . ان الاشارة السابقة توضع أيضا على كل شحنة ساقطة من مركبة على وجه الطريق من جراء حادث ولا يمكن ازالتها فورا المادة 2 : يجب ان تكون الاشارة السابقة المذكورة متممة بواسطة مثلث مجوف عاكس للنور أحمر اللون أو بواسطة لافتة مثلثة الزوايا لها حافة عاكسة للنور ذات لون أحمر . ويجب أن يكون جهاز الاشارة السابقة مرثيا ليلا في جو صاح على بعد مائة متر اذا كان مضاء بأنوار السير السيارة تأتي من الوراء . المادة 3: يجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة موضوعا على الطريق وفي مؤخرة السيارة أو الحاجز الذي يجب التنبيه عليه وعلى مسافة ثلاثين مترا على الاقل من هذين الاخيرين ، ليكون مرئيا تماما من مسافة مائة متر بالنسبة لكل سائق يقترب من الوراء . المادة 4 : يجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة موافقا لنموذج مقبول من طرف الوزير المكلف بالنقل ، حسب الشروط المبينة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار . المادة 5 : أن كل سيارة مهما بلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أو كل دراجة بخارية مجهزة بعربة جانبية وتسير | خارج مجموعة سكنية ، يجب ان تكون مجهزة دوما بجهاز للاشارة السابقة يستعمله السائق في حالة الضرورة تطبق هذه الاحكام ايضا على الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة بذاتها والسائرة في الطريق العام . المادة 6 : ان اجهزة الإشارات السابقة التي يكون نموذجها قد تم قبوله قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي قد تكون مميزاتها غير موافقة للميزات المحددة في دفتر الشروط المحلق | بهذا القرار تعتبر غير مقبولة ويجب استبدالها بجهاز موافق . المادة 7 : تدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ في ظرف عام بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار. المادة 9 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط لاجهزة الاشارة السابقة الملحق بالقرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 تركيب جهاز الاشارة السابقة يجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة مركبا مما يلى :
- الاشارة الحقيقية المكونة من مادة عاكسة للنور مثبتة على سند مسطح معدنى مثلث الزوايا ، صلب ومجوف أو غير مجوف ويتضمن عناصر مزودة أو غير مزودة بمفاصل ، (2) جهاز لوضع الاشارة في موضوع الوقوف ، (3) غمد مخصص لوقاية الجهاز في حالة الاستقرار .. القياسات يتركب الجهاز الحقيقى من مثلث متساوى الاضلاع ويجب ان يبلغ عرض كل ضلع 30 الى 40 مم وان يتراوح طوله من 32 الى 40 سم ويجب ان يظهر بمظهر دائم بالنسبة لناظر يكون واقفا على بعد 30 مترا • المميزات الخاصة بقياس الشدة الضوئية والكمية الحرارية . يجب أن تكون المادة العاكسة للنور من جهاز الاشارة السابقة مركبة بحيث تكون الاشارة مرئية تماما في جميع اجزائها ليلا على بعد 100 متر وفي جو صباح اذا كانت مضاءة بحزمة أفقية من الضوء الابيض أو الاصفر ..
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه المميزات الاساسية الاخرى ا يجب ان يكون سطح الاشارة ممكنا تثبيته بصلابة في وضع عمودي بالنسبة للطريق ، ب تكون قاعدة الاشارة أفقية وموضوعة على بعد من الارض يتراوح من 5 الى 15 سم يجب أن يكون الجهاز مستقرا بقدر كاف اذا وضع ج في موضع الوقوف بحيث يمكنه ان يقاوم ريحا معاكسة من الوراء لها قوة 8 من سلم «بوفور» ( أي 60 كم في الساعة تقريبا ) ، د يجب ان يكون الجهاز سهل الاستعمال ومصنوعا صنعا متينا ومستديما • وقاية الاشارة اذا كانت الاشارة مكونة من مادة بلاستيكية ، فيجب ان تكون مصنوعة من الاحتكاكات والصدمات بواسطة حافة ناتئة موضوعة على دائرة السطح العاكس للضوء واذا كان الجهاز في حالة استقرار فيجب اخفاؤه في غمد يمكن نقله بسهولة • تدابير تكميلية i يجب ان تكون الاجزاء المعدنية غير العاكسة للضوء نصف كامدة ومدهونة بلون ابيض ، ب ان الدائرة المركزية المثلثة الزوايا من الاشارات غير
- المجوفة لا يجب بحال من الاحوال ان تكون عاكسة للضوء وتكون مدهونة بلون اصفر أو ابيض على وجهها الامامي والخلفي ، ج يمنع طلاء الاشارة بمادة عاكسة للضوء من الوراء د - يمكن تتميم مثلث الاشارة السابقة بواسطة اشارة ضوئية مكونة من ثلاثة انوار حمراء ووامضة موضوعة على كل واحد من رؤوس المثلث أو بواسطة نور وامض برتقالى اللون موضوع على الجزء المركزي من المثلث . يجب ان يبلغ تردد اللمعان 90 في الدقيقة مع تجاوز مسموح به يبلغ أكثر أو أقل من 30. علامة القبول T.R - Ν.Α تتضمن هذه العلامة الحروف المتبوعة برقم E.A القبول • يبلغ علو الحروف والارقام 5 مم يجب ان تكون العلامة. مدموغة على ركيزة المادة العاكسية للضوء ويمكن قراءتها بسهولة .. اجراءات القبول يجب أن يوجه طلب القبول الى الوزير المكلف بالنقل وان يصحب بما يلى : 1 جهاز كامل مع غمده ، 2 - ملف يتضمن الوصف التقني والمفصل للجهاز ورسوما مرقمة تصور الجهاز مواجهة وجانبيا ومذكرة وصفية تبين كيفيات وضع الجهاز في موضع الوقوف. يجوز للموظفين والاعوان المؤهلين بصفة رسمية من قبل الوزير المكلف بالنقل ان يقوموا في أي وقت باقتطاع اجزاء يأخذونها مجانا من أجهزة الاشارة السابقة عند الصناع أو البائعين لهذه الاجهزة وذلك للتأكد من موافقتها للنموذج المقبول . واذا تبين ان هذه الاجهزة غير موافقة فان الصانع أو البائع يعاقب طبقا لاحكام المادة ق 12 من قانون المرور وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-105 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة 130 منه ، يرسم ، ما يلى : المادة الأولى : تطبق أحكام الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ابتداء من أول يوليو سنة 1972 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 | يونيو سنة 1972 • هواري بومدين
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 وزارة العدل مرسوم رقم 72-118 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 183 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة - 1969 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة | التابعين للسلك القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ر 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 71-35 المؤرخ في 10 ربيع الثانى | عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-183 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى وتعوض الجداول الملحقة بالمرسوم المشار اليه أعلاه بالجداول الملحقة بأصل هذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • i وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .. هواري بومدين الجداول- 1 التعويض عن الوظيفة التدرج السلمي المعدل الشهري خارج التدرج السلمي 500 الدرجة الأولى 300 الدرجة الثانية 170 2 - التعويض عن الالتزام خارج التدرج السلمي . 500 الدرجة الأولى ا - المجموعة الاولى 180 ب - المجموعة الثانية 160 ج المجموعة الثالثة 130 الدرجة الثانية أ المجموعة الاولى 150 ب - المجموعة الثانية 150 ج - المجموعة الثالثة 120 3 التعويض عن التمثيل خارج التدرج السلمي 000 الدرجة الاولى 100 الدرجة الثانية 80 المعدل السنوى كيفية الدفع 6000 شهريا 3600 2040 6000 شهريا 2160 1920 1560 1800 1800 1440 7200 شهريا -1200
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 في 4 - التعويض عن السكن الوظائف المعدل الشهري الرئيس الاول والنائب العام بالمجلس الاعلى. 300 رئيس غرفة بالمجلس الاعلى 250 رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم 120 قضاة المحاكم 1 120 5 - تعويض مكافأة قضاة المجلس الاعلى والمجالس القضائية المعدل السنوى كيفية الدفع 3600 شهريا 3000 1440 1440 غير الرؤساء المعدل الشهري المعدل السنوى كيفية الدفع
6 - تعويض خاص بقضاة التحقيق
وزارة الاشغال العمومية والبناء رسوم رقم 72-119 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اعتبار الاشغال الخاصة دوران الطريق حول حناية في الطريق الوطني رقم 22 في ولاية تلمسان من الاشغال التابعة للمنفعة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 58 997 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية ، بما فيه مراسيم التطبيق رقم 59 01 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 ورقم 60 958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 ورقم 61-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين 1440 شهريا 1200 شهريا باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، وبعد الاطلاع على ملف الاجراءات التي صدرات في الموضوع ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعتبر اشغال دوران الطريق حول حناية في الطريق الوطني رقم 22 في ولاية تلمسان من الاشغال ذات المنفعة العمومية • المادة 2 : ان الاستملاك المحتمل الحاصل بصفة رضائية أو عن طريق نزع الملكية للاراضى الضرورية لانجاز الاشغال ينبغى ان يتم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا في - II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 72-120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الجزائر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 71 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئي لجميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول أكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ( وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ( ومؤسسات الابحاث والاستغلالات البترولية ) كو باريكس ) ومؤسسات الابحاث واستغلال البترول ( أورافريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى الأمر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1301 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث | عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الأمر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب و شركتي أو منيريكس وفرانكاريب من جهة أخرى ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 206 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 67-133 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن نشر اتفاقية التطبيق الموقعة في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 الخاصة بكيفيات تأسيس وتشغيل الشركة المختلطة المنصوص عليها في المادة II من اتفاقية 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 71-11 المؤرخ في 28 ذي الحجه عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) . وبمقتضى المرسوم رقم 71-98 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث شركات ، وبعد الاطلاع على التصفية العامة المتممة في 23 نوفمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل من جهة ، وشركة EURAFREP من جهة أخرى ، والمتضمن على الخصوص تحويل الاسهم التي تحوزها FURAFREP في شركة CARLEP الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل ، وبعد الاطلاع على التصفية العامة المتممة في 2 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل من جهة ، وشركة COPAREX من جهة أخرى ، والمتضمنة على الخصوص تحويل الاسهم التي تحوزها COPAREX في شركة COPAL الى الشركة الوطنية لنقل وتحويق الوقود السائل ، وبعد الاطلاع على التصفية العامة المتممة في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل من جهة، ومجموعة BRAP من جهة أخرى، والمتضمنة على الخصوص تحويل سائر فوائد هذه المجموعة
706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه في الشركات : PETRAL , SEPAL , CREPS وشركة البترول الجزائري (CPA) الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل . وبعد الاطلاع على التصفية العامة المتممة في 17 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل من جهة ، والشركة OMNIREX من جهة أخرى ، والمتضمنة على الخصوص تحويل الاسهم التي تحوزها OMNIREX في شركة ALREX الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والشركة الفرنسية للبترول CFP والمتضمنة على الخصوص في شركة معمل تكرير تحويل الاسهم التي تحوزها CFP الجزائر SRA الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل ، وبعد الاطلاع على التصفية العامة المتممة في 20 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية لنقل و تسويق الوقود السائل من جهة ، وشركة FRANCAREP من جهة أخرى ، والمتضمنة على الخصوص تحويل الاسهم التي تحوزها FRANCAREP في شركة SAREP الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل ، وبعد الاطلاع على اتفاقية القرض الموقعة في 28 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة المختلطة الجزائرية للغاز SOMALGAZ والصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي CCCE وعلى الاتفاقية الموقعة في 30 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل وشركة ERAP والمتضمنة تحويل الاسهم التي تحوزها ERAP في شركة SOMALGAZ الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل اعتبارا من أول يناير سنة 1972 الشركات : , SEPAL , CREPS , CPA , ALREX CALREP , COPAL , PETRAL SRA , SAREP , SOMALGAZ التي أصبح كامل رأسمالها في حيازة الشركة الوطنية ( سوناطراك ( 1 تطبيقا للتصفيات العامة والاتفاقيات المصادق عليها بالامر رقم 72 24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تنقل الذمم المالية لهذه الشركات الى الشركة الوطنية (سوناطراك) مع سريان المفعول من تاريخ حلها المذكور في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : تعفى العمليات المتممة تنفيذا لهذا المرسوم من دفع | سائر رسوم التسجيل وغيرها من الرسوم والحقوق . المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحديد والمعادن ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 - ITO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 139 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 | الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد الهاشمي بوجملين ، كمدير للحديد والمعادن ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الهاشمي بوجملين ، مدير الحديد والمعادن 6 الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 . عبد السلام بلعيد
الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة
- ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمتين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي
- - الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مقراوي ، كمدير للصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى مقراوي ، مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 عبد السلام بلعيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 72-121 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 139 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 6-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر | منة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون اجتماعية الاجتماعية ،-
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين: تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يضاف الى المادة 2 من المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، فقرة ثالثة بالنص التالي : يترتب على انضمام أغلبية المستخدمين في المؤسسة للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة اشراك المؤسسة في الصندوق المذكور » . المادة 2 : تطبق الاحكام المتعلقة بتدابير المراقبة وقواعد المنازعات والجزاءات الخاصة بانظمة الضمان الاجتماعي ، على النظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-122 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للأجر الوطني المهني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-159 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتضمن زيادة سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر المهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 107 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور ،
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادي الاولى عام 1392 ه برسم ما يلي : المادة الاولى : ان سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني المهني يحدد ب 1,73 د. ج . المادة 2 : ان الحد الأدنى المضمون للاجر الوطني المهني المشار اليه في المادة الأولى يطبق ابتداء من أول مايو سنة 1972. المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 72 123 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام
- 139 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة
- 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، ولا سيما المادة 5 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة 5 من المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : المادة 5 : ان المقرر الخاص بالمصادقة على الاسعار لا يمكن أن يصدر بعد أكثر من شهرين من تاريخ ايداع المستندات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، واذا لم يصدر هذا المقرر في الاجل المحدد فان الاسعار وشروط البيع تعتبر مأذونة … المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1392 الموافق 29 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والمجر ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 285 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،
- و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحرير رسوم الموصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات الموجهة بالتليكس مع المجر ، ب 6,48 فرنكات ذهبية . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال بالتليكس مدته تقل أو تساوى ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تدوم أكثر من ثلاث دقائق يؤدى زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1972 ، وينشر في
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1392 الموافق 29 ابريل سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 قرارات قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لشركة سونلغاز بوضع قناة للغاز الطبيعي عبر خط السكة الحديدية الواصل بين عنابة والحدود التونسية عند الكيلومتر -87 161 بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوضع قناة للغاز الطبيعي عبر خط السكة الحديدية الواصل بين عنابة والحدود التونسية عند الكيلومتر 87 161 على أن تتقيد بالشروط الآتية : يتألف انبوب الغاز الذي يبلغ قطره الخارجي 5/8 6 من أنابيب فولاذية من نوع مارتان كالمي باشارة × 42 ، وعند مقتطع خط السكة الحديدية توضع القناة في غماد من فولاذ يبلغ قطره الخارجي ( 10 ) ويجب أن يشار الى مدخل ومخرج القناة عبر الخط بعلامات غير قابلة للتلف . وتوضع النشاقات أو صنابير الافراغ المنصوبة على غماد من فولاذ ، خارج حدود الخط ، وتكون اطراف هذه النشاقات مقفلة عادة بمسمار كبير من البرونز لا يفتح الا بمفتاح خاص يعطى نموذج منه لرئيس فرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية لهذه الناحية . ويوضع الغماد على عمق يجعل حده الاقرب لاسفل التقاطع يبعد بمتر واحد على الاقل ، ويحافظ عليه بواسطة شباك منبه موضوع على بعد 0.20 متر من الاعلى ، ويجرى ملء الحفر بطبقات متتالية بمقدار 0.20 متر مدكوكة بشكل مناسب . ويجب أن تكون وصلات الغماد موضوعة على بعد يفوق مترا ونصفا (1.50) من أقرب انتصاب للسكة الحديدية. يقوم المأذون له ، في كل جولة تفقدية للقناة التي يجب أن تتم مرة على الاقل في كل عام ، بفتح المسمار الكبير وبالتحقق من انضباط النشاقة وعدم وجود أي تسرب للغاز منها . ويجب على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان تتقيد باحكام المواد من 2 الى 10 من مذكرة الملاحظات التابعة لمصلحة السكك الحديدية والتي يجب الاطلاع عليها قبل الشروع في الاشغال . قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 620 مترا مربعا كائن بصبرة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة | الولاة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة لولاية تلمسان) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 620 مترا مربعا كائن بصيرة قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف . مصلحة املاك الدولة يوم . ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 715 مترا مربعا كائن بالخميس لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 715 مترا مربعا كائن بالخميس ، قصد استعماله مركزا للجمعية الفلاحية الاحتياطية. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بحناية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مستودعا للعتاد بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بحناية ، وستحدد مساحته فيما بعد في المخطط الذي ستضعه مصلحة مسح الأراضي ، وذلك قصد استعماله مستودعا للعتاد للجمعية الفلاحية الاحتياطية ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة | 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بتلمسان عند ملتقى شارع أول نوفمبر ونهج الاخوة ابن شقرة مساحتها 169 مترا مربعا المائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها ناديا للشبيبة
- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية ولاية تلمسان ( قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بتلمسان قرب سينما كوليزي وعلى حافة شارع اول نوفمبر وتتألف من مجموع القطعتين رقم 2/1201 و 1202/2 من مخطط المدينة قصد استعمالها ناديا للشبيبة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام . قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000 متر مربع تقريبا ويؤخذ من القطاع المسير ذاتيا ) دحيدح ) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان المسمى العيد شويشي ( دليدة سابقا ) بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، تمنح بلدية بسباس عقارا مساحته 5000 متر مربع تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا ( دحيدح ) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين وكائن بالمكان المسمى العيد شويشي ( دليلة سابقا ) . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض قصد استعمالها لبناء سوق اسبوعية بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية العبادية بعد المداولة المؤرخة في أول مارس سنة 1971 ، قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تقريبا كائنة ببلدية العبادية وذلك قصد استعمالها لبناء سوق أسبوعية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية بني حواء قطعة ارض مساحتها 60 آرا تحمل رقم 90 من المخطط وكائنة بالمكان المسمى « ابن غفال » قصد اتخاذها أساسيا لبناء قسمين مدرسيين ومسكن واحد بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية بني حواء قطعة أرض مساحتها 60 آرا تحمل رقم 90 من المخطط وكائنة : بالمكان المسمى « ابن غفال ، قصد اتخاذها أساسا لبناء قسمين مدرسيين ومسكن واحد . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائرى الى الاجتماع العام العادي يخطر السادة المكتتبون في سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائرى بأنه تطبيقا للمادة 31 من القانون الاساسي فهم مدعوون للاجتماع العام العادى الذي سينعقد يوم الجمعة 23 يونيو سنة 1972 على الساعة العاشرة بالمقر الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى S شارع أرنستو « شي غفاره » بالجزائر العاصمة وذلك بقصد مناقشة جدول الاعمال التالي :
- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مندوب الحسابات ، الاطلاع على لائحة سندات المساهمة الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1971 ، المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية وتوزيع الارباح ، مباشرة التعيينات الداخلة في دائرة اختصاصه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر