قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000 متر مربع تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا ( دحيدح ) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان المسمى العيد شويشي ( دليدة سابقا). 710
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح عقار لبلدية بسباس مساحته 5000 متر مربع تقريبا يؤخذ من القطاع المسير ذاتيا ( دحيدح ) لازم لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكنين بالمكان المسمى العيد شويشي ( دليدة سابقا). 710
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.