قرار

قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة مساحته 715 مترا مربعا كائن بالخميس لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للجميعة الفلاحية الاحتياطية 709

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.