أمر رقم 72 25 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول . 699
المادة الأولى
فتح المادةتضرب ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد من فئة عشرين سنتيما ( 20 ) ودينار واحد ( I د. ج ) وخمسة دنانير ( 5 د. ج ) ، من قبل البنك المركزى الجزائري لحساب الخزينة العامة وتوضع قيد التداول بتاريخ وضمن شروط تحدد بموجب قرار صادر عن وزير المالية .
المادة 2
فتح المادةتحدد ميزات القطع الجديدة كالآتي :
الطبيعية الوزن الابعاد الخطوط التركيب المعدني بالنسبة المئوية القطع بالغرام بالمليمتر والاطراف 5 دنانير 12 31 مسني دينار واحد 7 25 مستن 20 سنتيماً 4 22 أملس
ب - الكتابات والرسوم
أ ) يحتوى وجه القطع الجديدة ما يلى :
1 ) يوجد على وجه قطعة 5 دنانير ، الخاصة بالذكرى العاشرة لعيد الاستقلال الوطني في الوسط مرفاع وفي القاعدة سنبلة قمح .
على اليمين والشمال تواريخ سنوات 1062 1072- تمتد الى الاعلى بخمس نجوم عن كلا الجانبين رمزا للسنوات العشر للسيادة المسترجعة
2 ) يوجد على قطعة الدينار الواحد الخاصة بالثورة الزراعية في الوسط جرار يرمز إلى تطور الفلاحة .
النحاس الفضية النيكل الزنك 25 75 75 25 79 I 20 في الاعلى يدان مشتبكتان ترمزان الى التعاون الزراعي في الاسفل سنة 1972 ، سنة الثورة الزراعية .
على الشمال واليمين سنبلتان من القمح تكونان الاطار .
3 ) يوجد على قطعة 20 سنتيما الخاصة بالثورة الزراعية في الوسط قرن الخصب تنسكب منه أنواع الفواكه الرئيسية الجزائرية يمثل رمزا لوفرة الانتاج الزراعي .
في الاعلي سنة 1972 ، سنة الثورة الزراعية . 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه
ب ) ان خلف القطع الجديدة يحتوى على ارقام عربية تدل على ثمن القطع وتحت هذه الارقام العربية توجد على كل قطعة العبارة الدائرية باللغة العربية « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، .
المادة 3
فتح المادةان الحد الاقصى للقطع الجديدة المصدرة يحدد :
- بخمسة وعشرين مليون دينار ( 2500000000 دج ) للقطعة من فئة 5 دنانير .
وبعشرين مليون دينار ( 2000000000 دج ) للقطعة من فئة دينار واحد. . - وباربعة ملايين دينار ( 400000000 دج ) للقطعة من فئة 20 سنتيما
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
أمر رقم 75-88
أمر رقم 75-88 مؤرخ في 27 محرم عام 1395
-
أمر رقم 74-110
أمر رقم 74-110 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394
-
أمر رقم 74-66
أمر رقم 74 66 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير 686
-
أمر رقم 74-14
أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.