مرسوم رقم 72-103 ملغى

مرسوم رقم 72-103 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع و تركيب لوحات تسجيل السيارات . 700

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-132 (ج.ر عدد 77 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-152

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 72 – 103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-132

    « تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كمايلي : ان تركيب لوحات التسجيل المصنوعة من قبل الدرك الوطني، يدفع عنها »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 80-152

    مرسوم رقم 80 152 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتعلق بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها . 883

  • مرسوم رقم 76-132

    مرسوم رقم 76-132 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق للدخول الى سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 30 غشت سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 72-103 والبناء . 1132

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات 311

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.