مرسوم رقم 72-103 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع و تركيب لوحات تسجيل السيارات . 700
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات التسجيل لكل سيارة وقاطرة
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار من وزير الدفاع الوطني قائمة المراكز التي يجرى فيها تنفيذ وتركيب لوحات التسجيل .
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل خاصيات لوحات التسجيل الجديدة
المادة 4
فتح المادةتقيد الاعتمادات اللازمة للتجهيز والتسيير قصد تنفيذ العملية التى هى موضوع هذا المرسوم في ميزانية وزارة الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) وتدفع الى حساب خصوصي بالخزينة رقم 3020007 يدعى » تجهيز الدرك الوطني ، السطر رقم 2 پستمي يستمى و الوقاية من حوادث المرور
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-132 (ج.ر عدد 77 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كمايلي
المادة 5
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة كلما اقتضت الضرورة ذلك
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطنى ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-152
« تلغى أحكام المرسوم رقم 72 – 103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-132
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كمايلي : ان تركيب لوحات التسجيل المصنوعة من قبل الدرك الوطني، يدفع عنها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-152
مرسوم رقم 80 152 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتعلق بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها . 883
-
مرسوم رقم 76-132
مرسوم رقم 76-132 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق للدخول الى سلك مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 30 غشت سنة 1976 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 72-103 والبناء . 1132
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات 311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.