مرسوم رقم 72 121 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-263 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 كيسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 707
المادة الأولى
فتح المادةيضاف الى المادة 2 من المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، فقرة ثالثة بالنص التالي :
يترتب على انضمام أغلبية المستخدمين في المؤسسة للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة اشراك المؤسسة في الصندوق المذكور » .
المادة 2
فتح المادةتطبق الاحكام المتعلقة بتدابير المراقبة وقواعد المنازعات والجزاءات الخاصة بانظمة الضمان الاجتماعي ، على النظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.