أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المدرجة بعده والمتضمنة تسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، وذلك في نطاق استرداد الثروات الوطنية ، ولا سيما التعويض المنصوص عليه في المواد 3 من الاوامر ذات الارقام 71 8 و 71 10 و 71-11 المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 و 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه :
I البروتوكول المبرم بالجزائر في 17 غشت سنة 1971 - بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر وشركة طوطال الجزائر ، 2 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 23 نوفمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أورا فريب من جهة أخرى ، -3 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 2 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة كوباريكس من جهة أخرى ، -4 التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية ( أوراب ) واعضاء مجموعة أوراب : بتروبار و س ن ب أ وسوفريبال وسوبيفال وترابسا ، وشركة الاستغلال البترولى ( سيب ) بصفتها مساهمة في شركات : ترابس وكاريب والف أونيون والف ديستريبوسيون والغاز وكذلك جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من الجنسية غير الجزائرية والمساهمين في كريبس ( ماعدا قدماء المتصرفين الذين كانوا يمثلون مجموعة رويال دوتش / شل س ب أوريبال وسويغ وسهر وسوترا ( ماعدا الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( والاشخاص الممثلين لها في سوبغ وسهر وسوترا ) من جهة أخرى ، 5 البروتوكول المبرم بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة من جهة ، وأوراب وسوفريبال وسوبيفال والف الجزائر من جهة أخرى ، 6 التسوية العامة المبرمة بالجزائر، في 17 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركة أو منيريكس من جهة أخرى 7 الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الفرنسية للبترول (CFP) الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 699
8 - التسوية العامة المبرمة بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركة فرانكاريب من جهة أخرى -9 اتفاقية القرض الموقعة في 28 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة المختلطة الجزائرية للغاز ( سومالغاز ) والصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي والاتفاقية الموقعة في 30 ديسمبر سنة 1971 بين الشركة الوطنية سوناطراك وأوراب .
- وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس وحدة العملة الوطنية ، وبناء على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائرى الواردة في ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي،
- وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 71-8
- أمر رقم 71-10
- أمر رقم 71-23
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 71-64
- مرسوم رقم 71-05
- مرسوم رقم 71-66
- مرسوم رقم 71-98
- مرسوم رقم 71-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 74-42
أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406
-
مرسوم رقم 72-120
مرسوم رقم 72 120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه ( سوناطراك) . 705
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.