أمر رقم 72-24

أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 74-42

    أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406

  • مرسوم رقم 72-120

    مرسوم رقم 72 120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه ( سوناطراك) . 705

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.