مرسوم رقم 72 123 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 708
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 5 من المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 5
فتح المادةان المقرر الخاص بالمصادقة على الاسعار لا يمكن أن يصدر بعد أكثر من شهرين من تاريخ ايداع المستندات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، واذا لم يصدر هذا المقرر في الاجل المحدد فان الاسعار وشروط البيع تعتبر مأذونة ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق ( تابع ) 30 أبريل سنة 1988 يتعلق بتسعيرة نقل البضائع عبر الطرق. 924
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.