مرسوم رقم 72-119 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اعتبار الاشغال الخاصة - بدوران الطريق حول حناية في الطريق الوطني رقم 22 في ولاية تلمسان من الاشغال التابعة للمنفعة العمومية . 704
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر اشغال دوران الطريق حول حناية في الطريق الوطني رقم 22 في ولاية تلمسان من الاشغال ذات المنفعة العمومية •
المادة 2
فتح المادةان الاستملاك المحتمل الحاصل بصفة رضائية أو عن طريق نزع الملكية للاراضى الضرورية لانجاز الاشغال ينبغى ان يتم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا في - II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 58-997
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.