مرسوم رقم 72 122 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطنى المهنى . 707
المادة الأولى
فتح المادةان سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني المهني يحدد ب 1,73 د. ج .
المادة 2
فتح المادةان الحد الأدنى المضمون للاجر الوطني المهني المشار اليه في المادة الأولى يطبق ابتداء من أول مايو سنة 1972.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-159
- مرسوم رقم 70-107
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-25
مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون
-
مرسوم رقم 72-157
مرسوم رقم 72-157 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون 976
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.