قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بتلمسان عند ملتقى شارع أول نوفمبر ونهج الاخوة ابن شقرة مساحتها 169 مترا مربعا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها ناديا للشبيبة . 710
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بتلمسان عند ملتقى شارع أول نوفمبر ونهج الاخوة ابن شقرة مساحتها 169 مترا مربعا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها ناديا للشبيبة . 710
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.