مرسوم رقم 72-118 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 لموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم وة - 183 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي . 703
المادة الأولى
فتح المادةتلغى وتعوض الجداول الملحقة بالمرسوم المشار اليه أعلاه بالجداول الملحقة بأصل هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • i وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ..
هواري بومدين الجداول - 1 التعويض عن الوظيفة التدرج السلمي المعدل الشهري خارج التدرج السلمي 500 الدرجة الأولى 300 الدرجة الثانية 170
2 - التعويض عن الالتزام خارج التدرج السلمي . 500 الدرجة الأولى
ا - المجموعة الاولى 180
ب - المجموعة الثانية 160 ج المجموعة الثالثة 130 الدرجة الثانية أ المجموعة الاولى 150
ب - المجموعة الثانية 150
ج - المجموعة الثالثة 120 3 التعويض عن التمثيل خارج التدرج السلمي 000 الدرجة الاولى 100 الدرجة الثانية 80 المعدل السنوى كيفية الدفع 6000 شهريا 3600 2040 6000 شهريا 2160 1920 1560 1800 1800 1440 7200 شهريا -1200 960 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 في
4 - التعويض عن السكن الوظائف المعدل الشهري الرئيس الاول والنائب العام بالمجلس الاعلى. 300 رئيس غرفة بالمجلس الاعلى 250 رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم 120 قضاة المحاكم 1 120
5 - تعويض مكافأة قضاة المجلس الاعلى والمجالس القضائية المعدل السنوى كيفية الدفع 3600 شهريا 3000 1440 1440 غير الرؤساء المعدل الشهري المعدل السنوى كيفية الدفع 120
6 - تعويض خاص بقضاة التحقيق 100 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.