مرسوم رقم 72-105 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ سريان الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. 702
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ابتداء من أول يوليو سنة 1972
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 | يونيو سنة 1972 • هواري بومدين الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 76-7
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
-
مرسوم رقم 73-161
مرسوم رقم 73-161 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات والساورة. 1208
-
أمر رقم 73-51
أمر رقم 73-51 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية . 1204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.