قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1392 الموافق 29 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر والمجر. 708
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات الموجهة بالتليكس مع المجر ، ب 6,48 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال بالتليكس مدته تقل أو تساوى ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تدوم أكثر من ثلاث دقائق يؤدى زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1972 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1392 الموافق 29 ابريل سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.