قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك 700
المادة الأولى
فتح المادةان كل مركبة ذات محرك غير الدراجة النارية بعجلتين أو الدراجة البخارية بعجلتين وبدون عربة جانبية وكل مقطورة مربوطة أو غير مربوطة ، تكون موقفة على وجه الطريق ، خارج مجموعة سكنية ، يجب أن توضع عليها أجهزة للاشارة السابقة : 1 في النهار ، اذا لم تكن المرتبه مرئية بوضوح على مسافة 100 متر بالنسبة لسائق مركبة يأتي من الوراء ، 2 عند دخول الليل ، في جميع الاحوال .
ان الاشارة السابقة توضع أيضا على كل شحنة ساقطة من مركبة على وجه الطريق من جراء حادث ولا يمكن ازالتها فورا
المادة 2
فتح المادةيجب ان تكون الاشارة السابقة المذكورة متممة بواسطة مثلث مجوف عاكس للنور أحمر اللون أو بواسطة لافتة مثلثة الزوايا لها حافة عاكسة للنور ذات لون أحمر .
ويجب أن يكون جهاز الاشارة السابقة مرثيا ليلا في جو صاح على بعد مائة متر اذا كان مضاء بأنوار السير السيارة تأتي من الوراء .
المادة 3
فتح المادةيجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة موضوعا على الطريق وفي مؤخرة السيارة أو الحاجز الذي يجب التنبيه عليه وعلى مسافة ثلاثين مترا على الاقل من هذين الاخيرين ، ليكون مرئيا تماما من مسافة مائة متر بالنسبة لكل سائق يقترب من الوراء .
المادة 4
فتح المادةيجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة موافقا لنموذج مقبول من طرف الوزير المكلف بالنقل ، حسب الشروط المبينة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةأن كل سيارة مهما بلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أو كل دراجة بخارية مجهزة بعربة جانبية وتسير | خارج مجموعة سكنية ، يجب ان تكون مجهزة دوما بجهاز للاشارة السابقة يستعمله السائق في حالة الضرورة تطبق هذه الاحكام ايضا على الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة بذاتها والسائرة في الطريق العام .
المادة 6
فتح المادةان اجهزة الإشارات السابقة التي يكون نموذجها قد تم قبوله قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي قد تكون مميزاتها غير موافقة للميزات المحددة في دفتر الشروط المحلق | بهذا القرار تعتبر غير مقبولة ويجب استبدالها بجهاز موافق .
المادة 7
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ في ظرف عام بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط لاجهزة الاشارة السابقة الملحق بالقرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 تركيب جهاز الاشارة السابقة يجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة مركبا مما يلى :
1) الاشارة الحقيقية المكونة من مادة عاكسة للنور مثبتة على سند مسطح معدنى مثلث الزوايا ، صلب ومجوف أو غير مجوف ويتضمن عناصر مزودة أو غير مزودة بمفاصل ،
(2) جهاز لوضع الاشارة في موضوع الوقوف ،
(3) غمد مخصص لوقاية الجهاز في حالة الاستقرار ..
القياسات يتركب الجهاز الحقيقى من مثلث متساوى الاضلاع ويجب ان يبلغ عرض كل ضلع 30 الى 40 مم وان يتراوح طوله من 32 الى 40 سم ويجب ان يظهر بمظهر دائم بالنسبة لناظر يكون واقفا على بعد 30 مترا • المميزات الخاصة بقياس الشدة الضوئية والكمية الحرارية .
يجب أن تكون المادة العاكسة للنور من جهاز الاشارة السابقة مركبة بحيث تكون الاشارة مرئية تماما في جميع اجزائها ليلا على بعد 100 متر وفي جو صباح اذا كانت مضاءة بحزمة أفقية من الضوء الابيض أو الاصفر .. 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه المميزات الاساسية الاخرى ا يجب ان يكون سطح الاشارة ممكنا تثبيته بصلابة في وضع عمودي بالنسبة للطريق ، ب تكون قاعدة الاشارة أفقية وموضوعة على بعد من الارض يتراوح من 5 الى 15 سم يجب أن يكون الجهاز مستقرا بقدر كاف اذا وضع ج في موضع الوقوف بحيث يمكنه ان يقاوم ريحا معاكسة من الوراء لها قوة 8 من سلم «بوفور» ( أي 60 كم في الساعة تقريبا ) ، د يجب ان يكون الجهاز سهل الاستعمال ومصنوعا صنعا متينا ومستديما • وقاية الاشارة اذا كانت الاشارة مكونة من مادة بلاستيكية ، فيجب ان تكون مصنوعة من الاحتكاكات والصدمات بواسطة حافة ناتئة موضوعة على دائرة السطح العاكس للضوء واذا كان الجهاز في حالة استقرار فيجب اخفاؤه في غمد يمكن نقله بسهولة • تدابير تكميلية i يجب ان تكون الاجزاء المعدنية غير العاكسة للضوء نصف كامدة ومدهونة بلون ابيض ، ب ان الدائرة المركزية المثلثة الزوايا من الاشارات غير
- المجوفة لا يجب بحال من الاحوال ان تكون عاكسة للضوء وتكون مدهونة بلون اصفر أو ابيض على وجهها الامامي والخلفي ، ج يمنع طلاء الاشارة بمادة عاكسة للضوء من الوراء
د - يمكن تتميم مثلث الاشارة السابقة بواسطة اشارة ضوئية مكونة من ثلاثة انوار حمراء ووامضة موضوعة على كل واحد من رؤوس المثلث أو بواسطة نور وامض برتقالى اللون موضوع على الجزء المركزي من المثلث .
يجب ان يبلغ تردد اللمعان 90 في الدقيقة مع تجاوز مسموح به يبلغ أكثر أو أقل من 30.
علامة القبول T.R - Ν.Α تتضمن هذه العلامة الحروف المتبوعة برقم E.A القبول • يبلغ علو الحروف والارقام 5 مم يجب ان تكون العلامة. مدموغة على ركيزة المادة العاكسية للضوء ويمكن قراءتها بسهولة ..
اجراءات القبول يجب أن يوجه طلب القبول الى الوزير المكلف بالنقل وان يصحب بما يلى : 1 جهاز كامل مع غمده ،
2 - ملف يتضمن الوصف التقني والمفصل للجهاز ورسوما مرقمة تصور الجهاز مواجهة وجانبيا ومذكرة وصفية تبين كيفيات وضع الجهاز في موضع الوقوف.
يجوز للموظفين والاعوان المؤهلين بصفة رسمية من قبل الوزير المكلف بالنقل ان يقوموا في أي وقت باقتطاع اجزاء يأخذونها مجانا من أجهزة الاشارة السابقة عند الصناع أو البائعين لهذه الاجهزة وذلك للتأكد من موافقتها للنموذج المقبول . واذا تبين ان هذه الاجهزة غير موافقة فان الصانع أو البائع يعاقب طبقا لاحكام المادة ق 12 من قانون المرور وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 71-15
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.