قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 685
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصالح يويو المفتش العام التقني بوزارة البريد والمواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ 1 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كرماد نائب مدير التنظيم المكاتب البريدية والتوزيع.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد كرماد نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية والتوزيع الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. (
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي العدد 20 21 شوال عام 1410 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير الاستغلال الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي زروق نائب مدير للشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي زروق نائب مدير القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | الشؤون الاجتماعية الامضاء، باسم وزير البريد تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فريدة سماك نائبة مدير لتنظيم التطبيقات الآلية وتطويرها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة فريدة سماك نائبة مدير تنظيم التطبيقات الآلية وتطويرها الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي يونسيوي نائب مدير للصكوك البريدية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي يونسيوي نائب | مدير الصكوك البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 | فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد صالح سعودي نائب مدير للحوالات البريدية والادخار، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح سعودي نائب مدير الحوالات البريدية والادخار الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 | فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين | السيد مصطفى أوحاج نائب مدير للمحاسبة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير المحاسبة الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، العدد 20 21 شوال عام 1410
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مهنى معلوم نائب مدير للميزانية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مهني معلوم نائب مدير الميزانية الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 حميد سيدي السعيد ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير للتموين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير التموين الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد > إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير للتخطيط والاحصاء، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد خواتمي بوخاتم نائب مدير التخطيط والاحصاء الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 .
حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير للدراسات والبرامج والعمل التجاري يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن ميلوكة نائب مدير الدراسات والبرامج والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محند أمزيان بلقاضي نائب مدير للمباني، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند أمزيان بلقاضي نائب مدير المباني الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم وارث نائب مدير للتراسلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم وارث نائب مدير التراسلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروق نائب مدير للطاقة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعيد زروق نائب | مدير الطاقة الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رشيد العرباوي نائب مدير للبرامج والشبكات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد العرباوي نائب مدير البرامج والشبكات الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع السيد معمر مقراوي نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد معمر مقراوي نائب مدير الدراسات التقنية والعلاقات الصناعية الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 .
حميد سيدي السعيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.