قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 676
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الموضوع تحت سلطة المدير كما يأتي :
المديرية الفرعية للبكالوريا المديرية الفرعية لامتحانات التعليم الاساسي والمسابقات المدرسية المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية،
- المديرية الفرعية للدراسات والتقويم المديرية الفرعية للادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبكالوريا على ما يأتي :
مصلحة بكالوريا التعليم العام مصلحة بكالوريا التعليم التقني مصلحة الشهادات.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لامتحانات التعليم الاساسي والمسابقات المدرسية على ما يأتي :
مصلحة امتحانات التعليم الاساسي مصلحة المسابقات المدرسية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية على ما يأتي :
- مصلحة الامتحانات والمسابقات المهنية للاطارات التربوية
- مصلحة الامتحانات والمسابقات المهنية للاطارات التقنية والادارية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للدراسات والتقويم على ما يأتي :
مصلحة الدراسات والتقويم مصلحة الاعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة العامة على ما يأتي :
- مصلحة الموظفين ودفع الاجور، مصلحة الايرادات والنفقات مصلحة الوسائل.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حسب الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
وزير التربية وزير الاقتصاد محمد الميلي براهيمي غازي حيدوسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية . محمد كمال العلمي الملحق الناصب العليا شروط التعيين كيفيات التعيين نائب مدير 1 ) ليسانس التعليم العالي أو شهادة أو مستوى معترف لمعادلتهما .. قرار وزير التربية
2 ) خبرة مهنية لا تقل عن 6 سنوات.
رئيس مصلحة 1 ) ليسانس التعليم العالي أو شهادة 2 (2) خبرة مهنية لاتقل عن 3 سنوات.
أو مستوى معترف بمعادلتهما.
قرار وزير التربية
1 ) عمال ينتمون الى صنف 13 أو 14.
2 ) خبرة مهنية لاتقل عن 5 سنوات. 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الشبيبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.