مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمنان تعيين قضاة. 675
المادة 24
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةيزود المركز برأسمال أصلي مبلغه مليونان وخمسمائة الف دينار ( 2.500.000 دج ) ..
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990.
مولود حمروش فردية الآنسة جميلة زيغة محكمة الجزائر السيد الطاهر عبد اللاوي، محكمة الجزائر السيد محمد عبد الرزاق، محمكة أم البواقي، السيد سليمان أبوذيل، محكمة فرندة السيد محمد أقوني، محكمة أولاد جلال السيد محمد أمقران أحمان محكمة عين الحمام السيد عبد الوهاب علالي، محكمة الطاهير السيد أنور السادات ،عمران، محكمة نقاوس السيد عبد النور عمراني، محكمة عين بسام السيد رشيد عويسي، محكمة بئر مراد رايس السيد الاخضر عتيق، محكمة بني سليمان، السيد محمد باشي، محكمة عين الحمام السيد حسن بازين، محكمة الطاهير السيد الحسين بن الشيخ محكمة تيارت السيد محمد ،بوشيوان، محكمة تيزي وزو، 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السيد بصير بودرامة محكمة مروانة السيد عمار بوغابة، محكمة جيجل، السيد مسعود بوكفة ، محكمة سيدي عيسى، السيد عيسى بونقاب، محكمة القليعة السيد ابراهيم بوسالم ، محكمة قايس، السيد بلقاسم بوتغان ، محكمة مروانة السيد بوحجة بوطوبة، محكمة بودواو، السيد يوسف براوي، محكمة بني سليمان،
- السيد الطيب دحرى، محكمة أم البواقي،
- السيد عبد الفتاح المشرى، محكمة برج بونعامة، السيد فرحات حداد، محكمة ورقلة السيد عبد الكريم قنفود، محكمة سور الغزلان السيد محمد خلافي، محكمة بئر مراد رايس السيد سعيد الاخضري، محكمة الاربعاء نايت إراثن
- السيد عبد الرشيد مواتسي، محكمة أم البواقي، السيد رابح أورياشي، محكمة عين الدفلى،
- السيد سليم رملي، محكمة نقاوس، السيد سعيد سعد الله، محكمة المشرية
- السيد عز الدين ساوشة، محكمة الطاهير السيد شريف سليج، محكمة دلس، السيد سيد سنقوقة، محكمة عين مليلة السيد كمال سيرين محكمة سدراته، السيد محمد سلطان، محكمة أدرار، العدد 20 21 شوال عام 1410 السيد عبد الرزاق سواليلي، محكمة فرندة، السيد ابراهيم طوايبية، محكمة تبسة السيد جمال زمور، محكمة حسين داي .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة، ويلحقون بالمحاكم الآتية :
- السيدة أم الحسن سيدي موسى، زوجة جرييب محكمة حجوط الآنسة خيرة برياح محكمة قديل (وهران)، الآنسة حورية كريدي، محكمة القليعة الآنسة نورة مقرآن محكمة تنس الآنسة خديجة طرباش محكمة المرسى الكبير السيد عبد الرحمي بن حميدة، محكمة الرمشي، السيد موسى بوشدوب، محكمة المغير السيد محمد شملال، محكمة بوفاريك السيد جمعي فرحاتي، محكمة شرشار السيد رشيد قطاش محكمة بني عباس، السيد عبد القادر خروبي، محكمة الشلف السيد غريسي مريني، محكمة ندرومة، السيد رشيد مزهود، محكمة توقرت السيد يوسف مزياني، محكمة الاربعاء نايت إراثن، السيد مولدي محمد بوتبان، محكمة الميلية السيد ميلود سنيني، محكمة رقان، السيد محمد زمايش ، محكمة تندوف.
قرارات، مقررات ، آراء وزارة التربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.