قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين 684
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير مقرآن مدير الموظفين الامضاء، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.