قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة . 684
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضوان رابحي مدير الميزانية الملحقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990.
حميد سيدي السعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.