مرسوم تنفيذي رقم 90-133

مرسوم تنفيذي رقم 90-133 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 " تسيير التكوين بالخارج". 665

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه " تسيير التكوين في الخارج " 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011، يحدّد مدونة نفقات وإيرادات حس اب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه "تسيير التكوين بالخارج"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.