مرسوم تنفيذي رقم 90-126

مرسوم تنفيذي رقم 90-126 مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج. 657

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1990 النشر JO 1990 n° 20 JO 1990 n° 20 1990 إعادة النشر JO 1990 n° 20 JO 1990 n° 20
مرسوم تنفيذي رقم 90-126

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم والحدود القصوى لتحويله. 360

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.