مرسوم تنفيذي رقم 90-126
مرسوم تنفيذي رقم 90-126 مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج. 657
مرسوم تنفيذي رقم 90-126 مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج. 657
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-126
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم والحدود القصوى لتحويله. 360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.