قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 237
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات للتعيين في سلك ملحقي الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20) . 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين نجحوا في امتحان السنة الاولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو الحائزين شهادة جامعية معترف بمعادلتها، والبالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس
(5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة يوم 15 مايو سنة 1980 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة، 2 شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية يرجع تاريخ اصدارها الى أقل من سنة 6 3 سجل السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3 (3) يرجع تاريخه الى أقل من ثلاثة (3) أشهر، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح - وزوجه ،
5 - نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، 6 شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية) ، 7 عند الاقتضاء نسخة من شهادة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، و تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية، IO ست (6) صور بطاقة تحقيق الشخصية | -
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 •
المادة 7
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة عن وزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول، منها واحد اختياري وعلى اختبار شفهي للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار ذو طابع عام يخصص لتقدير مستوى المترشح الثقافي وأهليته للتفكير (المدة 4 ساعات المعامل (4 (4) ..
ب اختبار يتناول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعى للمجموعات الكبرى في العالم (المدة 4 ساعات - المعامل 3) .
وللمترشح بالنسبة لهذين الاختبارين، الاختيار بين موضوعين .
ج - اختبار باللغة العربية أو الفرنسية حسبما يكون المترشح قد اختار التحرير في احدى اللغتين، المدة ساعة ونصف - المعامل (1 (1) .
د اختبار اختيارى بلغة حية انجليزية، اسبانية روسية ايطالية المانية ولا تدخل في حسب المعدل العام، بالنسبة لهذا الاختبار الا النقط الزائدة على 10 •
2 - الاختبار الشفهي للنجاح :
وهو عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان، مدة 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق (المعامل (3 (3) .
ويرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 المادة و : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل .
المادة 10
فتح المادةترقم الاختبارات الكتابية من صفر الى 20، وكل علامة تقل عن 20/6 تؤدى للرسوب، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد فى المادة 8 أعلاه المادة II : لا يجوز ان يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين أحرزوا في جملة الاختبارات المعدة للقبول مجموع نقط تحددها لجنة الامتحان .
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المكونة من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل .
عضو لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون - الخارجية، وتستطيع اللجنة عند الاقتضاء، أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .
المادة 13
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرتين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه يفقد فائدة نجاحه في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) الاختبار الاول :
الحضارات الكبرى، -
- الوحدة الافريقية
- المنظمات الدولية الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة - الاندماج .
ب) الاختبار الثاني : 1 العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا، التعايش السلمى، -
- عدم الانحياز، مشكلة الحدود بافريقيا، 2 الجزائر من سنة 195 الى يومنا هذا ، - حرب التحرير الوطني، الجغرافيا الاقتصاية : أقطاب التنمية -
- الديموغرافيا .
ج الاختبار الالزامي في اللغة :
العربية : للمترشحين الذين يحررون - بالفرنسية ، الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون - بالعربية .. 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
د) الاختبار الاختياري :
لغة أجنبية تبعا لاختيار المترشح : - الانجليزية - الالمانية - الاسبانية - الايطالية - الروسية .
الاختبار الشفهي للنجاح :
- منظمة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية.
- الجامعة العربية
- المؤسسات الجزائرية ،
- الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية
- معاهدتا فيينا
- مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة،
- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية
- الزراعة في العالم
- مشكلة المياه في الجزائر
- الهجرة،
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات
- التوازن الجهوى
- التسيير الذاتي ،
- مشكلة الحدود في افريقيا،
- الصحافة الجزائرية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.