قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 232
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعة عشر
(14) •
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والكتاب الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين
(40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، والذين قضوا خمس (5) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة عن كل طفل مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) | سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس
(5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجرى الامتحان ابتداء من 15 مايو سنة 1980 بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1980 *
المادة 6
فتح المادةيحتوى الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختياري وعلى اختبار شفهي للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4)، ب اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية المدة : 4 ساعات، المعامل (3 (3) يختار المترشح موضوعا من بين اثنين في هاتين المادتين .
ج) اختبار فى اللغة العربية أو الفرنسية تبعا لتحرير المترشح فى احدى اللغتين (المدة : ساعة ونصف، المعامل (1 (1) .
د) اختبار اختياري بلغة حية.
2 - الاختبار الشفهي للنجاح :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق، وكذلك بمعارف المترشح المهنية (المعامل 3) .
يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل .
المادة 8
فتح المادةيرقم كل من هذه الاختبارات من صفر على عشرين (20/0) و تضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيقصى كل من يحصل على علامة أقل من (20/6) في الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه .
المادة 10
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، 234 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل،
- عضو لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية، تستطيع اللجنة عند الضرورة، أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم المهنية .
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) الاختبار الاول :
الحضارات الكبرى، -
- الوحدة الافريقية
- - المنظمات الدولية، الهجرة وأوجه اعادة الاندماج . -
ب) الاختبار الثاني :
I 2 - معاهد تا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية
- الاعوان الدبلوماسيون والقنصليون،
- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية .
2 - وزارة الشؤون الخارجية القانون الاساسي، - 3 تحرير مذكرة دبلوماسية استنادا الى ملف . -4 استرجاع الثروات الوطنية بالجزائر .
ج الاختبار الالزامي في اللغة :
العربية : للمترشحين الذين يحررون - بالفرنسية .
- الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون بالعربية .
د الاختبار الاختياري :
لغة أجنبية تبعا لاختيار المترشح : - الانجليزية - الالمانية - الاسبانية - الايطالية - الروسية .
ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح :
- هيئة الامم المتحدة، منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية
- المؤسسات الجزائرية ،
- الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية معاهد تا فيينا
- مجلس الامن لهيئة الامم المتحدة،
- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية،
- قضية الصحراء الغربية، الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235
- القضية الفلسطينية
- الزراعة في العالم،
- مشكلة المياه في الجزائر،
- الهجرة، التسيير الاشتراكي للمؤسسات، -
- التوازن الجهوى
- التسيير الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا، -
- الصحافة الجزائرية . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.