قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/9 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 248
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/9 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 248
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.