قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة باثنين (2) .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة الكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتجرى " في 19 مايو سنة 1980 بمقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة في المسابقة ، 2 شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية لا يقل تاريخها عن سنة ، 3 سجل السوابق القضائية (رقم (3) لا يقل - تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه ،
5 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الدبلوم أو ما يعادلها ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام والصدري)، -7 8 عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه 9 تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية ، 10 ست (6) صور بحجم صورة بطاقة تحقيق - الشخصية .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 .
المادة 7
فتح المادةيعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول الا انهم
المادة 10
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا.
لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، المشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه يفقد فائدة نجاحه في يلزمون بتقديم اختبار شفهى للنجاح وهو عبارة | المسابقة .
عن مناقشة مع لجنة المسابقة تتناول البرنامج المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة عن وزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المكونة من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ، عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ، وعند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري - الملحق الاختبار الشفاهي للنجاح :
- المجلس الشعبي الوطني ،
- الميثاق الوطني ،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر ، حروب التحرير ،
- دور السفير ، دور القنصل ،
- الزراعة في الجزائر ،
- الموارد المعدنية بالجزائر ،
- السياسة البترولية في الجزائر ،
- منظمة الأمم المتحدة ، الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
- منظمة الوحدة الافريقية ،
- الوحدة المغربية ، حزب جبهة التحرير الوطني ،
- الوالي ، دور المجلس الشعبى البلدى وصلاحيته ،
- الثورة الثقافية ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.