قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 229
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات للتعيين في سلك الوزاراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20) .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر عشرين سنة على الاقل وخمسة وثلاثين سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس.
(5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة ابتداء من 8 مايو سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة - الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات المترشحين الوثائق التالية : 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه I طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية يرجع تاريخها لا أقل من سنة، 3 سجل السوابق القضائية (بطاقة رقم (3 (3) يرجع تاريخ اصدارها الى أقل من ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح 4 - وزوجه
5 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها للشهادة أو ما يعادلها، 6 شهادتين طبيتين (الطب العام والامراض الصدرية) ، 7 عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح معفى من التزامات - الخدمة الوطنية 9 تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية ،
10 - ست (6) صور شمسية بحجم صور بطاقة تحقيق الشخصية.
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 أبريل سنة 1980 .
المادة 7
فتح المادةيصد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة ، بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للتبول من بينها واحد اختيارى واختبار شفهي للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) موضوع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير، المدة 4 ساعات – - المعامل 4.
ب موضوع يتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجموعات الكبرى في العالم، المدة 4 ساعات - المعامل 3، في هاتين المادتين يختار المترشح موضوعا من بين اثنين .
ج) اختبار فى اللغة العربية للمترشيحن الذين يحررون باللغة الفرنسية، المدة ساعتان - المعامل ، اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية ، المدة : ساعتان المعامل 1 د اختبار فى اللغة الحية تبعا لاختيار المترشح انجليزية - اسبانية - روسية - المانية - ايطالية) المدة ساعتان - المعامل 1.
2 - الاختيار الشفهي للنجاح :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في البرنامج المرفق المعامل 2 .
يرفق برنامج الاختبارات بهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةترقم الاختبارات الكتابية من صفر إلى عشرين (20/0) ثم تضرب في المعامل المحدد في المادة الثامنة أعلاه، وكل علامة تقل عن (20/6) مقصية .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على | الاقل .
المادة II : لا يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط القبول التي تحددها لجنة الامتحان .
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى اللجنة المكونة من :
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو - ممثله رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل
- عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ومع ذلك تستطيع اللجنة في حالة الضرورة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .
المادة 13
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرح في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 .
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر واحد من تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من المسابقة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ الاختبار الاول النظم السياسية المعاصرة،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث العلاقات الاقتصادية الدولية - أنواع الامبريالية - دور الجزائر في العالم الثالث ومكانتها، الاسلام في العالم الحديث .
ب الاختبار الثاني :
I الجزائر سنة 1830 الى يومنا هذا .
مر مراحل تجريد الفلاحين والمقاومة الفلاحية ، أجهزة الثورة الجزائرية والمراحل - الاساسية لحرب التحرير الوطني ،
- المرحلة التأسيسية ، سياسة التطور الاقتصادي والاجتماعي - و مميزاتها الخاصة .
2 - الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدبلوماسي للتجمعات العالمية الكبرى من سنة 1945 الى يومنا هذا .
نشأة الكتل ،
- عدم الانحياز ، نزع الاسلحة والاستراتيجية النووية ، حروب التحرير ، النظام الاقتصادي الدولي الجديد .
ج - الاختبار الالزامي في اللغة :
- اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية ، 232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون - بالعربية .
د - الاختبار الاختياري :
لغة أجنبية تبعا لاختيار المترشح : - الانجليزية - الالمانية - الاسبانية - الايطالية - الروسية .
ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح :
المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي، - الانفراج والتعايش السلمى، - دور دول العالم الثالث في تطور القانون الدولي، المعاهدات واحلاف الدفاع -
- الدين والدولة في الجزائر، مشاكل المياه في الجزائر، -
- الهجرة واعادة الاندماج،
- المراقبة الشعبية المنظمات الجماهيرية الجزائرية -
- الحزب والدولة الاندماجية المغربية اسطورة هي أم - حقيقية؟ التوجيهات الكبرى للدبلوماسية - الجزائرية أهم النظم السياسية،
- السطح القارى، مشكلة الطاقة وآثارها، -
- النظام الاقتصادي العالمي الجديد،
- الحوار الشمالي الجنوبي،
- مشاكل الحدود،
- مشكل الاقليات الشرق الاوسط ومشاكله، -
- التمييز العنصري .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.