قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني وتنظيمه للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 240
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة الشؤون الخارجية البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا خمس |
(5) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس
(5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجرى الامتحان ابتداء من 15 مايو سنة 1980 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1980 *
المادة 6
فتح المادةيحتوى الامتحان على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفهي للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
(1) موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى معارف المترشح وقدرته على التحرير (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) ، 6 ب اختبار تطبيقى يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3 (3) ، و يختار المترشح في هذين الاختبارين موضوعا من بين اثنين ..
ج) اختبار اللغة العربية أو الفرنسية تبعا لتحرير المترشح في احدى اللغتين (المدة :
ساعة ونصف، المعامل (1 (1) .
2 - الاختبار الشفهي للنجاح :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة تتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق وكذلك بمعارف المترشح المهنية (المعامل (1 (1) .
يرفق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل.
المادة 8
فتح المادةيمنح لكل اختبار علامة من صفر الى عشرين (20/0) وتضرب في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار .
المادة و : يقصى كل من يحصل على علامة أقل من 20/6 في الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه.
المادة 10
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح الا المترشحون الذين أحرزوا مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ، عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين - للشؤون الخارجية ، وعند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم .. 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) الاختبار الاول : 1
- دراسة نص ،
- تعليق حول خطاب .
ب الاختبار الثاني :
I - وزارة الشؤون الخارجية ،، القانون التنظيمي لوزارة الشؤون - الخارجية ، تنظيم القنصلية ودورها . 2 المبادىء العامة للقانون الدولي. - أنواع المعاهدات ، -
- معاهدتا فيينا - حصانات، وامتيازات
3 - الثورة الزراعية في الجزائر ..
ج الاختبار الالزامي في اللغة :
- باللغة العربية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية ،
- باللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية .
ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح .
- المجلس الشعبي الوطني ،
- الميثاق الوطني ، المؤسسة القاعدية في الجزائر ، حروب التحرير ، دور السفير ، دور القنصل ،
- الزراعة في الجزائر ،
- الموارد المعدنية بالجزائر،
- السياسة البترولية في الجزائر ،
- منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ،
- الوحدة المغربية ، حزب جبهة التحرير الوطني ،
- الوالي ، دور المجلس الشعبي البلدى وصلاحيته ،
- الثورة الثقافية ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.