قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1400 الموافق 27 يناير سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 251

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.