مرسوم رقم 80-41 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 4 فبراير سنة 1986 . 291
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 28 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من 4 فبراير سنة 1980 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتراكيماوية، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر 292 الجريدة الرسمية للجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى - قرار 1400 وزاري الموافق 26 مشترك يناير مؤرخ في سنة 8 1980 ربيع يتضمن الاول انشاء عام لجنة الصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للصيد البحرى.
ان كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من لام رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحرى، الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للصيد البحري .
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
وزير التجارة كاتب الدولة للصيد عبد الغنى عقبي البحرى أحمد حوحات
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-227
مرسوم رقم 80-227 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1980 1420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.