مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248
الباب الاول — التسميه - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المؤسسة الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادى المسماة الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات التي تعتبر تجارية في علاقاتها مع الغير لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتستهدف المؤسسة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعم تطوير التجهيز في ميدان المواصلات واستغلال الوحدات التابعة لها، التي انجزتها او اكتسبتها تقيم التجهيزات الخاصة بالمراكز الهاتفية العامة، تقيم التجهيزات الهاتفية الخاصة وتتولى صيانتها، تبنى المبانى الخاصة بالمراكز الهاتفية والمؤسسات البريدية وتتولى ترميمها ، تقوم بصيانة التجهيزات الخاصة بها تكييف الهواء والمصاعد ... الخ)، تعد التقنيات التي تستعمل التيارات - الضعيفة، تقوم بالتموينات اللازمة لتنفيذ برامجها، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية المتصلة بهدفها، اكتساب كل براءة أو رخصة أو نموذج أو - كيفية تقنية تتصل بهدفها، واستغلالها وايداعها، القيام بكل انجاز أو تهيئة للوسائل - الصناعية الجديدة الخاصة بهدفها، يمكن للمؤسسة أن تقوم فى حدود اختصاصاتها بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية، المرتبطة بهدفها والتي من طبيعتها أن تسهل أو أسندت الدولة اليها تسييرها، كما تستهدف تنميتها .
انجاز الاعمال الخاصة بالتجهيز واقامة المنشآت الاساسية في ميدان المواصلات .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية لاشغال المنشات الاساسية للمواصلات بمدينة الجزائر 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير البريد و المواصلات .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات وتسييرها وادارتها وكذا وحداتها الى المبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والى الاحكام الواردة فى الامر | المنشآت الاساسية للمواصلات تحت وصاية وزير | البريد والمواصلات.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والى النصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةان هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير و الوحدات -
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هياكل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها الشركة.
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .
تؤسس وحدات الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - والمراقبة - والتنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع الشركة الوطنية لاشغال | أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات .
الباب الرابع — ممتلكات الشركة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات الى الاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية .
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات، بناء على اقتراح للمدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزارى مشترك من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات مرفقة الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته للمصادقة عليها، في الآجال القانونية الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط ..
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والى الوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني .
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةيتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع أقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
ويقدم لوزير البريد والمواصلات.
المادة 19
فتح المادةيلغى القانون الاساسي المرفق بالامن رقم 71-19 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 83-421
مرسوم رقم 83-421 مؤرخ في 14 ر رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد العدائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوز هم أو يسير هم الديوان الوطني الجزائري للتسويق. 1781
-
مرسوم رقم 83-366
مرسوم رقم 83-366 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. 1642
-
مرسوم رقم 83-365
مرسوم رقم 83-365 مؤرخ في 9 محر عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، يعدل القانون الثلاثاء 2591 الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة». 2605
-
مرسوم رقم 83-320
مرسوم رقم 83-320 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 1325
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 يحدد الوحدات المكونة للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات من أجل تنصيب مجالس العمال . 85
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.