مرسوم رقم 80-36 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها، التي تتعلق بالمادة 20 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 254
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة عجز المصاب على أساس طبيعة العاهة التي أصابته، وحالته العامة وسنة وقواه البدنية والعقلية وكذلك كفاءته ومؤهلاته المهنية .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء أو الاستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفيفها .
ومع ذلك، لا يمكن أن تطلب هذه المراجعة، الا بعد مهلة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ الشفاء أو الاستقرار ..
المادة 3
فتح المادةيحدد جدول نسب العجز الدائم والكامل أو الجزئى، بقرار من وزير المالية، اعتمادا على النظام العام للضمان الاجتماعى فى مجال التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 سبتمبر سنة 1981 يتعلق بجدول المعدلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور . 1593
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.